responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 331

[فصل في المطهرات، و هي أمور]

فصل في المطهرات، و هي أمور

[ (أحدها) الماء]

(أحدها) الماء، و هو عمدتها لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس (1).


(1) فصل باب المطهرات أحدها- الماء و لا إشكال في مطهريته في الجملة بل ادعي من ضروريات الدين، و انما الإشكال في استفادة العموم منه على نحو الكلية، و لإثباته (تارة) يتمسك بالإجماع (و اخرى) بالنصوص من الآيات و الروايات، أما الإجماع فيحتاج الى معقد عام ليكون مرجعا عند الشك، و من الواضح ان إثبات ذلك مشكل جدا و ان فتاواهم في موارد خاصة.

و أما النصوص فقد استدل بقوله تعالى وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً [1] و قد تقدم الكلام فيها و قلنا ان غاية ما يستفاد منها كون الماء آلة لتطهير الأشياء و لكن لا دلالة في ذلك على التعميم إذ يكفي في المقام كونه مطهرا لبعض الأشياء كما استدل بالروايات الواردة في هذا المضمار مثل قوله (ع) [2]: «الماء يطهر و لا يطهر». و من الواضح عدم إمكان استفادة العموم، لأنه انما يكون في قبال قوله: «لا يطهر» بمعنى انه لا يطهره شي‌ء على نحو السالبة الكلية، فيكفي‌


[1] سورة الفرقان أية 48

[2] الوسائل الباب 1 من أبواب الطهارة الحديث 3

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست