نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 331
[فصل في المطهرات، و هي أمور]
فصل في المطهرات، و هي أمور
[ (أحدها) الماء]
(أحدها) الماء، و هو عمدتها لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس (1).
(1) فصل باب المطهرات أحدها- الماء و لا إشكال في مطهريته في الجملة بل ادعي من ضروريات الدين، و انما الإشكال في استفادة العموم منه على نحو الكلية، و لإثباته (تارة) يتمسك بالإجماع (و اخرى) بالنصوص من الآيات و الروايات، أما الإجماع فيحتاج الى معقد عام ليكون مرجعا عند الشك، و من الواضح ان إثبات ذلك مشكل جدا و ان فتاواهم في موارد خاصة.
و أما النصوص فقد استدل بقوله تعالى وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً[1] و قد تقدم الكلام فيها و قلنا ان غاية ما يستفاد منها كون الماء آلة لتطهير الأشياء و لكن لا دلالة في ذلك على التعميم إذ يكفي في المقام كونه مطهرا لبعض الأشياء كما استدل بالروايات الواردة في هذا المضمار مثل قوله (ع) [2]: «الماء يطهر و لا يطهر». و من الواضح عدم إمكان استفادة العموم، لأنه انما يكون في قبال قوله: «لا يطهر» بمعنى انه لا يطهره شيء على نحو السالبة الكلية، فيكفي