نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 330
[ (السادس) يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار]
(السادس) يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (1)
يتفوه به أحد و لا يكون مطهرا قطعا، و اما ارادة الغسل منه فهذا بعيد جدا.
و اما التمسك بأدلة الحرج فهذا صحيح في مورده. و لكنه أخص من المدعي.
(1) قد تقدم الكلام مفصلا فيمن صلى في النجس. و حاصله ان الحكم مما لا خلاف فيه نصا و فتوى. نعم قد يختلف في بعض الموارد كما إذا كان الثوب نجسا فهل يجب عليه الصلاة فيه. أو عاريا أو مخيرا بينهما- فراجع.
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 330