responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 330

[ (السادس) يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار]

(السادس) يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (1)


يتفوه به أحد و لا يكون مطهرا قطعا، و اما ارادة الغسل منه فهذا بعيد جدا.

و اما التمسك بأدلة الحرج فهذا صحيح في مورده. و لكنه أخص من المدعي.

(1) قد تقدم الكلام مفصلا فيمن صلى في النجس. و حاصله ان الحكم مما لا خلاف فيه نصا و فتوى. نعم قد يختلف في بعض الموارد كما إذا كان الثوب نجسا فهل يجب عليه الصلاة فيه. أو عاريا أو مخيرا بينهما- فراجع.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست