responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 329

[ (مسألة 2) في إلحاق المربي بالمربية إشكال]

(مسألة 2) في إلحاق المربي بالمربية إشكال (1). و كذا من تواتر بوله (2).


(1) قد أفاد العلامة (قده) في التذكرة، و القواعد، و الشهيد الأول، و الثاني قدهما في البيان، و المسالك: إلحاق المربي المربية للقطع باشتراكهما في علة الحكم- و هي المشقة- من غير مدخلية للأنوثة. (و فيه ما لا يخفى) إذ القطع و ان كان حجة بالنسبة إليهم و لكنه لا يصلح ان يكون دليلا لنا على الإلحاق بعد عدم ظهور الكلام في ذلك. نعم لا مجال لإنكار حصول الظن بالاشتراك، و من الواضح انه لا يمكن الاتكال عليه.

و ربما يقال بأن قاعدة الاشتراك تقتضي الإلحاق، و من المعلوم عدم تماميتها لعدم الدليل عليها لا سيما إذا احتملنا وجود خصوصية في طائفة خاصة- كما فيما نحن فيه- و اما إجراء الأحكام الواردة على الموضوع الذي أخذ فيه لفظ المؤمنين و تعميمها للإناث فليس هو من باب الأخذ بقاعدة المشاركة بل هو من باب التغليب و هي جهة لفظية. نعم يمكن ادعاء استفادة الكبرى الكلية من قوله:

«امرأة ليس لها إلا قميص واحد» إلى قوله (ع): «تغسل القميص في كل يوم مرة» و هي ان كل من كان من المكلفين كذلك يكون محكوما بالحكم المذكور، و عليه فيسهل إلحاق المربي سيما إذا كان أبا بل مطلقا بناء على إلغاء مفاد اللام- كما قيل في المستأجرة و المتبرعة.

(2) إذ لم يرد دليل على ذلك سوى مكاتبة عبد الرحيم القصير قال: كتبت الى أبي الحسن- 7- في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة و يرى البلل بعد البلل؟ قال: «يتوضأ و ينتضح في النهار مرة واحدة» [1] و هي- مع ضعف سندها و قصور دلالتها، و عدم العمل بها- إنما تدل على النضح الذي لم‌


[1] الوسائل، الباب 13 من أبواب نواقص الوضوء، الحديث 8

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست