responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 32

..........


و انحصار الأثر بنجاسة اليوم، و في هذه يشكل حجية البينة لعدم الأثر لما قامت عليه و هو النجاسة، فيكون الاستصحاب ساقطا لعدم ثبوت المتيقن السابق.

و كيف كان فالمهم في البحث هنا تنقيح البينة التي هي من الأمارات لموضوع الاستصحاب باعتبار ان دليل الاستصحاب أفاد عدم نقض اليقين بالشك و الذي يظهر من كلمة اليقين هو اليقين الوجداني. و الامارة بناء على ان المجعول فيها هو العلم التعبدي كيف يمكن إثبات موضوع الاستصحاب بالأمارة و لحل النزاع وجوه يختلف باختلاف المباني.

«الوجه الأول» ان يتصرف في كلمة- اليقين- التي وردت في دليل الاستصحاب بحملها على الأعم من اليقين الوجداني و التعبدي و الامارة حيث انها تفيد العلم التعبدي تكون واردة على الاستصحاب لا محالة و منقحة لموضوعه و اما لو اقتصرنا على ارادة اليقين الوجداني من كلمة (اليقين) الواردة في الدليل و اعتبرنا تنزيل الشارع للأمارة منزلة العلم الوجداني كانت الأمارة حاكمة على الاستصحاب ففي المقام إذا شهد الشاهدان فعلا بنجاسة هذا الماء في الأمس و ثبت التعبد الشرعي فقد تم الاستصحاب و لزمنا إبقاء ما كان على ما كان.

«الوجه الثاني» ان مفاد حجية الاستصحاب هو مجرد الملازمة بين الحدوث و البقاء فكل ما ثبت حدوثه كان بمقتضى الملازمة باقيا بلا فرق في سبب الحدوث بين اليقين الوجداني و التعبدي- كما أفاد ذلك صاحب الكفاية (قده) فالأمر عنده سهل، فان من قامت عنده البينة على نجاسة شي‌ء سابقا كانت بنفسها دالة بالالتزام على نجاسته فعلا ظاهرا، و لكنه قد حقق في محله عدم إمكان مساعدته على هذا المعنى.

و أما من يقول بأن مفاد حجية الأمارة هو جعل الحكم الظاهر بالتعبد‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست