responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 328

[ (مسألة- 1) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال]

(مسألة- 1) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال، و ان كان لا يخلو عن وجه (1).


بانتفاء المشقة فعند انتفائها ينتفي الحكم. و من الواضح ان النص خال عن التعليل بها حتى يعلم من انتفائها انتفاؤه.

(1) لا يخفى ان الوجوه المحتملة في البدن ثلاثة:

(الأول) إلحاقه بالثوب لأجل غلبة سراية النجاسة اليه و عدم تعرض الرواية لغسل البدن لكل صلاة، بل قد يشعر عدم الأمر فيه بالتحفظ عن الثوب المتنجس به غسل البدن منه خصوصا في أيام الصيف الغالب فيها العرق، بل و مطلق الأيام ضرورة احتياجها لمزاولته برطوبة- كما عن بعض مشايخ الشهيد (قده).

(الثاني) ان يعفى عن نجاسته و لا يلزم تطهيره حتى المرة الواحدة في اليوم الواحد لأجل غلبته و عدم تعرض الرواية له، بل يستفاد من عدم الأمر به عدمه.

(الثالث) كونه كسائر المتنجسات في وجوب إزالته عن البدن، و اختصاص الثوب بالعفو لعله من جهة صعوبة غسله في كل صلاة، إذ غالبا يحتاج إلى التعري منه و تجفيفه و نحو ذلك مما يصعب الالتزام به في كل صلاة. و هذا بخلاف البدن فإنه- و ان كان تطهيره محتاجا الى تجفيف لئلا يتنجس بالثوب- إلا انه أسهل من تطهيره الثوب. و الأوجه الأخير إذ عدم الذكر انما يكون لأجل إيكاله إلى إطلاق الأدلة و عموماتها، فمع إطلاق اشتراط الطهارة و عدم ثبوت المخرج يجب عليها تطهير البدن و ان لم يجب عليها تطهير القميص لكل صلاة.

و أما التمسك بعدم زيادة الفرع عن الأصل لو كان البدن متنجسا بواسطة نجاسة الثوب فهذا من أصله فاسد لأنه استحسان، مع انه خارج عما نحن فيه، إذ الكلام في إلحاق البدن بالثوب لا العفو عن تعدى نجاسة الثوب.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست