responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 327

و لا فرق في العفو بين ان تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا. و ان كان الأحوط الاقتصار على صورة التمكن (1)


أنه لم يؤخذ عدم إمكان التبديل عنوانا، و ما هو إلا من قبيل العلة المستنبطة.

و كون المرأة محتاجة غالبا في الصلاة الى أكثر من ثوب واحد لا ينافي اختصاص العفو بما إذا لم يكن لها إلا قميص واحد- كما هو مفروض السؤال- من جهة ان نجاسة الواحد أضعف من نجاسة الأكثر، فلعل العفو عنه من هذه الجهة.

نعم لو غسلت أحد الثوبين أو كليهما مرة في كل يوم و ألغت الآخر في كل صلاة و أمكنها ذلك كان القول بالعفو عنه أقرب من القول بجريان الحكم فيهما معا.

(1) لظهور قولهما في السؤال: «و ليس لها إلا قميص واحد» في خصوص ما لم تتمكن من غيره حتى بأحد هذه الأسباب، و لكنه يكون حملا على الفرد النادر لغلبة التمكن من هذه الأسباب، بل لا يبعد دعوى ظهوره في كفاية عدم ما تملكه- سواء تمكنت من هذه الأسباب أو لم تتمكن- فان غلبة الوجود لو لم تكن موجبة لتقييد المطلق بالغالب فلا أقل من كونها موجبة للتسوية في الحكم بين الغالب و غيره، و لو سلمنا عدم ظهوره في ذلك أو منعنا غلبة التمكن فلا أقل من كثرته و عدم كونه فردا نادرا،- و حينئذ- نقول: ان عدم استفصال الامام (ع) بين الموردين دليل على الشمول لما إذا كانت متمكنة من أحد هذه الأمور، فلا وجه لدعوى الانصراف الى ما لم تتمكن من هذه الأسباب لندرة ذلك و غلبة التمكن منها، فكيف يمكن ادعاء الانصراف الى الفرد النادر مع الاعتراف بكونه فردا، الا ان يدعي ان عدم ندرة ذلك مجامع للكثرة القابلة للانصراف- و فيه تأمل.

و مما ذكرنا يظهر التأمل فيما في الروض، و كشف اللثام، و جماعة من المتأخرين. حيث احتملوا عدم جريان العفو مع التمكن من هذه الأسباب معللا‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست