responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 326

لتصلي الظهرين و العشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة، و ان لم يغسل كل يوم مرة، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة (1). و يشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها الى لبس جميع ما عندها و ان كان متعددا (2).


(1) لما اخترناه من ان الصلاة مشروطة بالغسل السابق و عند انتفاء الشرط تبطل، و اما بناء على ان الواجب عليها هو إيجاد الغسلة لشي‌ء من صلاتها فيجوز لها تأخير الغسل في كل يوم إلى آخره،- و حينئذ- تكون الصلاة الأخيرة باطلة فقط، و السر في ذلك ان الواجب عليها هو الغسل في واحد من صلاتها فتكون مخيرة في كل فرد، و عند إتيان الآخر يتعين عليها الغسل و حيث لم يأت بها معه فهي باطلة.

(2) قد يكون للمرأة ثوب واحد و هو مورد قوله في السؤال: «ليس لها إلا قميص واحد» و لا إشكال في كونه معفوا عنه، و قد يكون لها أثواب متعددة- و حينئذ- إذا تمكنت من التبديل و التطهير فلا كلام في وجوب ذلك، و اما إذا كانت محتاجة إلى لبسها فالظاهر ان المستفاد من قوله: «واحد» انه لا يمكنها التبديل فيدخل فيه المتعدد الذي هو محل حاجتها الى لبسه، ففي الحقيقة تكون بمنزلة من ليس لها إلا قميص واحد. و يؤيده احتياج المرأة غالبا إلى أكثر من ثوب واحد، و لكنه مع ذلك قابل للتأمل فيه، لإمكان اغتفار النجاسة في الثوب الواحد، بخلاف ما لو كان متعددا. و أما الحاجة الى لبسه في الصلاة فليست هي بمؤثرة حتى لو بلغت حد العسر و الحرج، فان ذلك لا يقتضي العفو عن نجاسته بل تغسله و تصلي فيه لإمكان ذلك بلا حرج.

و اما دعوى دخوله تحت عنوان لا يمكن التبديل فهو و ان كان كذلك إلا‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست