responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 325

في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته، و ان كان الأولى غسله آخر النهار


غسلته قبل العشاء و أغناها في العشاء و الصبح و الظهرين و عند المغرب تغسله و تستمر فتغسله عند المغرب كل ليلة بعد ذلك. و هكذا لو طرأها عند الفجر أو في النهار بعد طلوع الشمس.

و كيف كان فمن يلتزم بذلك فلا محيص له إلا القول بالتعين، و لا معنى للتخيير بين ساعات النهار. نعم يمكن ان يقرب التخيير بناءا على هذا القول و لعله اولى بالالتزام بأن السابق ان كان هو الليل يكون غسلها للثوب مستمرا من أول الليل حتى لو كان المبدأ في النهار و غسلته فيه، فان عليها ان تغسله عند دخول الليل لصلاة المغرب فإنه يوم جديد، و لو قلنا بأن السابق هو النهار كان الأمر بالعكس فان عليها ان تغسل عند كل نهار حتى لو كان المبدأ في الليل و غسلته بالنهار، فإنه بدخول النهار تكون قد دخلت في يوم جديد.

ثم بناءا على ذلك ان قلنا بأن مبدأ النهار هو طلوع الفجر فيجب عليه ان تغسله عند كل فجر، و ان قلنا ان المبدأ هو طلوع الشمس كان عليها ان تستمر على غسله في كل ما بعد طلوع الشمس مقدمة للظهرين، فيجوز لها- حينئذ- التأخير إلى الزوال و إلى ما قبل الغروب بمقدار أداء الظهرين و بهذا التقريب يتأتى القول بالتخيير بين ساعات النهار، و كما تنطبق الرواية على المختار كذلك تنطبق على هذا القول. و لا بد- حينئذ- في الجزم بتعين أحدهما من أخذه من الظهور اللفظي. و لا يبعد الجزم بأن المراد من اليوم في هذه الرواية و أمثالها هو النهار دون ضم الليل اليه، ثم بعد الحكم بأن المراد به هو النهار نقول بتعين حمله على كون مبدئه طلوع الشمس، لأن ما يكون مقيدا بطلوع الفجر لا يلائم التخيير الذي ذكره الأصحاب، كما لا يلائم إطلاق المرة في الرواية.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست