responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 324

..........


وقت الفريضة بل التأخير يكون أفضل، و بناء عليه تكون ساعات التأخير هي من طلوع الشمس الى ان يتضيق وقت الظهرين.

أما لو قلنا بأن النهار عبارة عما بين الفجر و الغروب ففيه تأمل، و عليك بالتفصيل، إذ لو طرأها قبل طلوع الشمس و قبل صلاة الصبح فالأمر واضح، فإنه يجب عليها الغسل قبل صلاة الصبح و يستمر أثره إلى اليوم الثاني قبل صلاة الفجر ثم تغسله- حينئذ-، و هكذا في كل يوم. و أما لو طرأها بعد طلوع الشمس غسلته و بقي أثره للظهرين و العشائين، و لكن يشكل الأمر في الصبح بعد العشائين، فإنه من اليوم الثاني فيلزمها ان تغسله- حينئذ- و يستمر أثره إلى اليوم الثالث صباحا و بذلك يتبدل الحال و يكون اللازم عليها غسلها في كل صباح. و اما لو طرأها في الليل قبل أداء العشائين فيجي‌ء الكلام السابق من الصلاة بدون غسل اكتفاء بطهارته التي كانت في اليوم السابق أو لزوم الغسل عليها لأنه نجس و لم يغن عن لزوم التطهير الا غسله في اليوم السابق، و المفروض انه لم يحصل ذلك فيتعين عليها غسله لهما أو لكل منهما. اما صلاة الصبح فعليها ان تغسله قبلها لأنه يوم جديد، و هكذا الحال لو طرأها ذلك بعد الفجر و قبل صلاة الصبح.

و بما ذكرنا كله يظهر لك بأن اليوم هو ما بين الفجر الى الغروب و يلزم القول بوجوب غسله عند كل صباح لا انها مخيرة.

و اما من قال بأن اليوم عبارة عن مجموع الليل و النهار فيلزمه ان يلتزم بوجوب الغسل عند طرو هذه الحالة، و هذا الغسل يكفي لها إلى أربع و عشرين ساعة مثلا و لا يعتبر الوقت، فان كان بدؤه في أول الليل قبل العشائين غسلته في الليل و استمرت على ذلك في كل ليلة، و لو طرأها بعد المغرب و قبل العشاء‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست