responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 323

..........


ثيابه في النهار مرة واحدة» [1] و يقع الكلام بعد هذا في ان المراد بالنهار ما هو و هل هو ما بين الفجر و الغروب أو ما بين طلوع الشمس و الغروب؟ و لا يبعد ان الثاني هو الصحيح لما هو المعروف عرفا و ان لم يكن كذلك لغة. بل يمكن القول بأن إطلاق قوله (ع): «يغسل القميص في اليوم مرة» لا ينطبق إلا على ذلك، فإنه ظاهر في التخيير في تلك المرة بين التقديم و التأخير، بخلاف القولين الأخيرين فإنه بناء عليهما لا يحسن التعبير بقوله: «في اليوم مرة» و هذا واضح.

و إذا بنينا على ذلك فنقول: ان طرأتها هذه الحالة المذكورة بعد طلوع الشمس وجب عليها غسله، فتصح ظهراها و العشاء ان و الصبح على تأمل في التعجيل أو في انتظار الزوال أو في التأخير لتجمع بين الظهرين و العشائين و لو طرأتها في الليل قبل العشائين فهل تؤدي عشاءها و صبحها بدون غسله نظرا إلى ان طهره في النهار كاف، أو انها يلزمها تطهيره في كل من هذه الثلاث نظرا الى ان المسقط لغسله هو غسله في النهار و هو مفقود فيلزمها الطهارة جريا على القاعدة.

و هكذا الحال لو طرأها ذلك بعد العشائين قبل أن تصلي الصبح ثم بعد ذلك تستمر على غسله ما بين طلوع الشمس و غروبها في كل يوم مرة مخيرة في ساعات ذلك النهار، و ان كان الأولى جعله بعد الزوال بل الأولى ان يجمع به بين الظهرين و العشائين، لما حكى عن العلامة (قده) في التذكرة من الحكم بوجوب تأخير الغسل مع تأخير الظهرين لتتمكن من الجمع بين الظهرين و العشائين مع طهارة ثوبها.

و لو قلنا بلزوم انتظار وقت الصلاة كان مورد التخيير هو الساعات من الزوال الى ان يتضيق وقت الظهرين، لكنك قد عرفت انه لا يجب عليها انتظار‌


[1] الوسائل، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 3

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست