responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 322

..........


الواحدة في اليوم كافية عن التكرار لكل صلاة،- فحينئذ- يكون من قبيل الشرط السابق بالنسبة الى ما يتعقبه من صلوات اليوم ان كان المراد به هو المجموع من الليل و النهار، أو خصوص صلاة النهار و يتبعها صلوات الليل ان كان المراد به هو النهار.

ثم بعد البناء على ان وجوبه شرطي فيجب تحصيل الطهارة عند حضور وقت الصلاة و قبل أدائها لا بعد الإتيان بها كما صرح به في جامع المقاصد و قال بأن الأمر بالغسل للوجوب و لا وجوب في غير وقت الصلاة غايته هل يلزمه التعجيل على وجه يحصل على طهارته أو انه لا يلزمه إلا المبادرة و ان تخلل النجس بين الغسل و الصلاة.

و الظاهر ان القول بعدم وجوب المبادرة لبس ببعيد، إذ ليس هو شرطا لهذه الصلاة بالخصوص كي لا يجب الا بعد حضور وقتها، بل هو شرط لجميع ما يأتي من صلوات ذلك اليوم، فلا يجب عليه الا فعله قبل تلك الصلوات في قبال فعله بعدها أو بعد بعضها ليكون من قبيل الشرط المتأخر، فإنه مع بعده أو عدم معقوليته يكون لازمه انها يلزمها غسل الثوب لما مضى من صلاتها لو حاضت في أثناء الدور.

و بالجملة حيث بنينا على ان وجوبه لا يكون على نحو الشرط المتأخر بالنسبة إلى الجميع و انما يكون على نحو الشرط المتقدم فيجب إتيانها قبل أداء الصلاة جميعا.

ثم ان المراد باليوم (تارة) يكون هو المجموع من الليل و النهار، (و اخرى) يكون هو النهار فقط و الظاهر ان الثاني هو المراد كما هو كذلك لغة و عرفا، و يؤيد ذلك مكاتبة عبد الرحيم القصير الى ابي الحسن (ع) يسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة و يرى البلل؟ فقال (ع): «يتوضأ و ينضح‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست