responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 321

أما كانت أو غيرها (1). متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى (2)، و ان كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله (3).


قال (ع): «تغسل القميص في اليوم مرة» [1]. و من الواضح ان ضعفها منجبر بما عرفت من الشهرة العظيمة التي كانت بمنزلة الإجماع.

(1) لا يبعد إلحاق المربية و غيرها بالأم بتنقيح المناط، إذ المدار على تربية المولود و كونه في حجرها. نعم ظاهر لفظ الأم هو كونها أما لذلك المولود و كأنه لخصوصية في الأمومة و ان كان التعبير بالصبي يفقد هذا الظهور. و كيف كان فيمكن إنكار هذا الاستظهار، و كان تعبيرهم في الفتوى بالمربية لفهمهم الإطلاق، هو الوجه في التعميم.

(2) المولود شامل للأنثى بحسب اللغة، و الأصحاب أيضا فهموا ذلك كما صرح به الشهيدان (قدهما) في الذكرى و المسالك، و في الذخيرة نسبته الى أكثر المتأخرين بل في المدارك ينبغي القطع به و ليس في المقام ما يوجب خروج الأنثى إلا ادعاء ان بولها أغلظ من بول الذكر، و هذا استحسان محض، بل يمكن دعوى القطع بعدم الفرق بينهما كما التزم به في المدارك و من هذا يعلم الحال في الخنثى فإنها تلحقه به لعدم خروجها في الواقع عن الذكورة أو الأنوثة و كلاهما متحدان في الحكم كما هو الفرض.

(3) لا إشكال في ان الظاهر من قوله (ع): «تغسله» هو وجوب الغسل و من الواضح عدم كونه نفسيا بل هو وجوب شرطي- أي كونه مقدمة للصلاة كسائر الموارد التي أمرنا بها بغسل الثوب أو البدن عن النجاسة- فهو إرشاد إلى كون الطهارة شرطا، و لكنه في مقامنا هذا يكون أوسع منطقة لأن المرة‌


[1] الوسائل، الباب 4 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست