responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 320

[ (الخامس) ثوب المربية للصبي]

(الخامس) ثوب المربية للصبي (1).


الاتفاق عليه بين المسلمين الا من ابي حنيفة، فلم يوجبه مع إكساء اللحم حتى ترقى بعض الشافعية فأوجب ذلك حتى مع خوف التلف، و لكن جملة من أصحابنا الإمامية قيدوا وجوب القطع بما إذا لم يكن مضرا أو لم يكن فيه مشقة.

هذا، و لكن القواعد تقتضي لزوم قلع ما كان ظاهرا و لم يكن في قلعه ضرر أو مشقة، لكونه بمنزلة النجس الملاصق للبدن، و أما إذا كان في الباطن و اكتسى اللحم و خفي فلا ينبغي الإشكال في صيرورته جزء باطنيا له، فلا يكون مضرا بالصلاة لعدم كونه ملبوسا و لا محمولا. و هكذا الحال فيما لو وصلت امعاؤه في العملية الجراحية بمعدة كلب أو خنزير أو أرنب أو إنسان حي أو ميت، بل و مثله رقع جلده بجلد كلب أو أرنب فإنه يجري فيه التفصيل الذي عرفته من لزوم قلع ما كان ظاهرا لو لم يكن مضرا و لا شاقا.

و اما التمسك بخبر حسن بن زرارة عن ابي عبد اللّه (ع) عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من ميت مكانه؟ قال: «لا بأس» [1] فموضع تأمل لبعد صدور مضمونها من الامام (ع).

(1) أصل العفو عنه ثابت في الجملة، و لذا لم ينقل الخلاف فيه بل نقل عدم الخلاف فيه- كما عن الحدائق- و لم يتوقف فيه الا الأردبيلي و صاحب المدارك و الذخيرة و المعالم (قدس اللّه أسرارهم). و لعل السر في توقفهم ضعف مستند الحكم في أنظارهم، و لذا قال في المدارك: «و الأولى وجوب الإزالة مع الإمكان و سقوطها مع المشقة الشديدة دفعا للحرج».

و مستند الحكم هو ما عن ابي حفص عن ابي عبد اللّه- 7- قال سأل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد و لها مولود يبول عليها كيف تصنع؟


[1] الوسائل، الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست