responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 31

و كذا إذا شهد معا بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب (1).


و الأمر المشهود به معنى مطابقي للقول الأول، و التزامي للقول الثاني، من دون فرق في ذلك بين احتمال تعدد الواقعة و عدم احتماله بأن لم يكن في البين إلا وقوع واحد.

نعم، إثبات اللازم في شهادة الثاني محل تأمل، إذ لو قلنا بالطولية في مقام الحكاية بمعنى انه إذا شهد بوقوع النجاسة في الأمس كانت النجاسة ثابتة في اليوم ببركة الاستصحاب في طول تلك الحكاية، (فحينئذ) تكون الشهادة مقصورة في صورة علمه و التفاته إلى عدم طرو التطهير. و أما لو قلنا بالطولية في مقام الثبوت- فحينئذ- لا يكون الوقوع ثابتا في نفسه لعدم تمامية البينة لكي ننتقل الى ثبوت لازمه، هذا كله إذا علم بعدم طرو التطهير و اما لو لم يعلم ذلك فالبينة لم تتم و لا مورد للاستصحاب إلا بدعوى دلالة شهادة الأول بواسطتة على البقاء.

هذا، و مما ذكرنا يظهر الحال فيما لو شهد الأول بالمسبب فعلا- أي نجاسته فعلا- و قال الآخر بأنه نجس بالأمس و تختلف عن الصورة التي كانت الشهادة بالسبب- أي وقوع النجاسة- باحتمال رجوع شهادة الأول إلى شهادة الثاني بتقريب أن الشاهد الأول يقول انه كان بالأمس نجسا و اليوم أيضا باق على النجاسة و لم يطرأ عليه التطهير.

(1) لا يخفى ان حجية الامارة متوقفة على وجود أثر شرعي لمؤداها يترتب عليه عند قيامها، فاذا قامت الامارة بالأمس على نجاسة شي‌ء مثلا و رتبنا الأثر عليها من وجوب الاجتناب ثم حصل لنا شك في هذا اليوم في بقاء نجاسته لاحتمال عروض التطهير عليه، ففي هذه الصورة البينة القائمة في الأمس كافية لترتيب الآثار الشرعية المترتبة اليوم، (و اخرى) يكون قيامها في هذا اليوم بمعنى انها في هذا اليوم تقوم على انه نجس بالأمس، مع فرض عدم أثر لنجاسة الأمس‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست