نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 317
[ (مسألة) الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول]
(مسألة) الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفاتف فإنها تعد من اجزاء اللباس لا عفو
كما في بعض الكتب الفقهية فإنه أبدل البغل بقوله جلد حمار ميت لكنه لم يثبت ذلك [1] فلعل قوله (ع): «لا يصلح» انما هو لأجل ان حملها مناف لاشتغاله بالصلاة و ان لم يكن مبطلا لها، و لذا سوغه فيما لو خاف ذهابها.
و مما يدل عليه أيضا صحيحة عبد اللّه بن جعفر الحميري: كتبت إليه- يعني أبا محمد (ع)- يجوز للرجل ان يصلي و معه فارة المسك؟ فكتب (ع):
«لا بأس به إذا كان ذكيا» [2] و لا ينافيها إطلاق الأخرى انه سأل أخاه عن فارة المسك يكون مع من يصلي و هي في جيبه و ثيابه؟ قال (ع): «لا بأس بذلك» لأن هذا الإطلاق يقيد بمفاد روايته الأولى.
و لا يخفى انه قد تقدم الكلام في كيفية ذكاة فارة المسك و هل هي عبارة
[1] الوسائل، الباب 60 من أبواب لباس المصلى، نعم قد روى الشيخ (قده) هذه الرواية مع اختلاف يسير: «و عليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه الإعادة؟ قال:
«لا يصلح له ان يصلى و هي معه». نفس المصدر و الباب.