responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 318

عن نجاستها (1).


عن تذكية الحيوان أو هي عبارة عن طهارتها بتفسخها أو سقوطها عن سرته.

و كيف كان فعدم التذكية يوجب كونها ميتة. نعم لو قلنا بأنها من قبيل ما لا تحله الحياة كان التقييد بالذكاة احترازا من النجاسة العارضة،- و حينئذ- يكون من أدلة جواز الصلاة في المحمول المتنجس فيقتصر على مورده أو يلتزم بسقوطه أو حمل القيد فيه على الاستحباب و نحو ذلك من الوجوه- فتأمل.

(المسألة الثانية) في المنع إذا كان المحمول مما لا يؤكل لحمه، و الوجه في ذلك ظاهر فإنه لو كان طاهرا لما جازت لصلاة فيه فضلا عما إذا كان نجسا، و ذلك لما دل على المنع. و الظاهر ان الاشكال المتقدم في الدم الأقل لو كان من غير المأكول أو الإشكال فيما لا تتم به الصلاة لو كان فيه الفضلة النجسة من غير المأكول لا يتوجه في المقام، لأن كون الدم أقل، أو كون المتنجس، مما لا تتم فيه الصلاة مستفاد من دليل لفظي فيقع التعارض بينهما و بين أدلة المنع عما لا يؤكل بالعموم من وجه، بخلاف ما نحن فيه من عنوان المحمول فإنك قد عرفت العموم من قوله (ع): «أو معه».

(1) قال في الجواهر: «و كذا لا يندرج في المحمول و لا فيما وجبت إزالته للصلاة الخيط النجس إذ أخاط به جلده. للأصل، و ظهور الأدلة في غيره و الحاقة بالباطن و صيرورته من التوابع لنجاساته» و لا ينبغي الإشكال في ذلك لأنه من اجزائه. نعم ما ظهر منه على البدن بعيدا عن النجاسة الملاصقة لظاهرة حكمه الإزالة إلا إذا كان قلعه مضرا أو مشتملا على المشقة. اما إذا كان الخيط في اللباس فإنه يعد من اجزاء اللباس، فما كان منها من اجزاء ما لا تتم الصلاة به فحاله حاله في العفو عنه.

و قد تعرضوا في المقام لفروع عديدة منها في حقن الدم الخارجي و إدخاله‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست