responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 316

..........


(تنبيه) قد تقدم وجود دليل يدل على استثناء دم الحيض من قوله (ع):

«أو معه» إلا ما تقدم من لزوم تبديل خرقة المستحاضة و قطنتها. و من الواضح انها بالملبوس الذي لا تتم به الصلاة أشبه منها بالمحمول، و لكن الأحوط الترك بل الاحتياط في الترك في مطلق نجس العين خصوصا إذا كان مجردا غير لاصق بطاهر محمول. ثم ان ههنا مسائل:

(المسألة الأولى) في المنع عن المحمول إذا كان ميتة. و دل على ذلك عموم «لا تصل في الميتة و لا في شسع» [1] فإنه شامل للمحمول بما تقدم من مفاد قوله (ع): «أو معه» كما عرفت.

و لا يخفى ان قوله (ع): «أو معه»- و ان كان مختصا بالمحمول- و لكنه عام للميتة و غيرها فيكون بينهما عموم من وجه، و عند التعارض يتساقطان و المرجع هو «عموم لا تصل في النجس» و لكن لو قلنا ان المحمول خارج عن مفاد لا تصل فيه لكان خارجا عن كل من قوله: «لا تصل في شي‌ء من الميتة» و عن العمومات المانعية عن الصلاة في النجس، و ينفرد فيه مفاد قوله (ع): «أو معه» فيكون معفوا عنه، و لو شك في دخوله في مفاد قوله (ع): «أو معه» و لو من جهة تعقيبه بلفظ الصلاة فيه غير المنطبقة على مفاد معه لكان المرجع فيه هو البراءة عن مانعية نجاسته أو اشتراط طهارته، و لكن الأوجه ما عرفت من التعارض و لو حصل التشكيك [2] فالمتعين هو الاحتياط بالاجتناب.

و مما يستدل به على المنع رواية على بن جعفر عن الرجل يصلى و معه دبة من جلد حمار أو بغل؟ قال: «لا يصلح ان يصلي و هي معه إلا ان يتخوف ذهابها فلا بأس ان يصلي و هي معه» بتقريب ان المراد من الحمار هو الميت من الحمار‌


[1] الشسع بالكسر واحد شسوع النعل و اشساعها التي تشد الى زمامها: القاموس

[2] يراد بالتشكيك هنا التشكيك في قيام الدليل الاجتهادي على المانعية أو الشرطية المستلزم للشك في جريان البراءة فيهما و من رأيه سلمه اللّه تعالى انه إذا شك في جريان البراءة لم يكن للفقيه الفتيا على وفقها بل لا بد من التوقف و عليه العمل بالاحتياط فيما يعود لنفسه و لمقلديه الرجوع الى الغير من دون حاجة الى ترخيص منه و من هذا القبيل ما لو توقف المجتهد في كلي الشبهات التحريمية بين أدلة الاحتياط و أدلة البراءة و لشكه في جواز الرجوع الى البراءة يتعين عليه الاحتياط في عمل نفسه و لمقلديه الرجوع الى الغير اما إذا رجح أدلة الاحتياط على أدلة البراءة كان عليه ان يفتي به و ليس لمقلديه الرجوع الى الغير في ذلك و كذلك العكس و الفرق بين هذا الاحتياط و الاحتياط الذي قبله ان هذا الاحتياط ناشى‌ء عن فتوى فلا يسوغ مخالفته لمقلديه و الرجوع الى غيره و ذلك ناشى‌ء عن حيرة في نفس المجتهد و عدم علم و في مثلها يسوغ الرجوع الى العالمين بها من المجتهدين و الاحتياط الذي ذكره استأذنا هنا انما هو بالنسبة إلى عمل نفس المجتهد و لا ينفذ على مقلديه

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست