responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 310

..........


مدخولها فلا إشكال في ذلك. نعم لو قلنا بأنها للظرفية بلحاظ المصلي فالظرفية انما تكون بلحاظ الفعل الذي يتعلق به الجار حتى قولك «الماء في الكوز» فإنه باعتبار كون الاستقرار مظروفا للكوز،- و حينئذ- نقول: ان هذه الظرفية الادعائية بالنسبة إلى الفعل الذي هو الصلاة لا فرق فيها بين الملبوس، و المحمول في حال الصلاة.

و يمكن ان يقال: بأن لفظة «في» في المقام تكون بمعنى «مع» و ليس المراد منها معنى المصاحبة، بل المراد منها هو مطلق الملابسة، و الظرفية التوسعية التي يمكن التوسع بها من ناحية أخرى يعبر عنها بما يؤدي المصاحبة التي لفظة «مع» لا ان لفظة «في» تكون في المقام بمعنى لفظة «مع».

و يؤيد ما ذكرناه ما اشتملت عليه مرسلة ابن سنان المتقدمة «كل ما كان على الإنسان، أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه و ان كان فيه قذر» فنسب الصلاة فيه الى كل من الملبوس الذي هو على الإنسان، و الى المحمول الذي هو مع الإنسان، كما يؤيده قوله (ع) في رواية علي بن جعفر «فيصيب ثوبه و رأسه أ يصلي فيه» [1] فان التراب على الرأس محمول، مع انه عبر عما يصيب الثوب بالصلاة فيه، و يمكن تأييد ذلك أيضا بما اشتملت عليه موثقة ابن بكير من قوله (ع): «فالصلاة في وبره، و شعره، و جلده و بوله، و روثه، و كل شي‌ء» [2] فان الروث لا يكون إلا محمولا و هكذا البول و الألبان. و كذا قوله: على ثوبي الوبر، و الشعر إلى قوله: لا تجوز الصلاة فيه [3]. و اما توجيه ذلك باعتبار تلوث اللباس بها‌


[1] الوسائل الباب 26 من أبواب النجاسات

[2] الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي

[3] الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست