responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 309

..........


فقال بعضهم صل فيه فان- اللّه تعالى- انما حرم شربها، و قال بعضهم لا تصل فيه. فكتب- 7-: «لا تصلي فيه فإنه رجس» [1] يستفاد منه ان كلما كان رجسا تجوز الصلاة فيه.

و هكذا رواية موسى بن أكيل عن أبى عبد اللّه (ع): لا تجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد فإنه نجس [2] بدعوى انه بمنزلة الكبرى في ان كل نجس لا تجوز فيه الصلاة. و اما عدم العمل بها في موردها و هو الحديد و حمل النهي على الكراهة فهو لا يضر بالاستدلال بها، كما (ان المناقشة) بأن غاية ما يستفاد من الروايات هو المنع عن الصلاة في النجس و أما المتنجس فلا دليل عليه (واضحة الفساد) إذ النجس و الرجس في لسان الأخبار يشمل المتنجس قطعا، و لذا طبقه في الخبر الأول على الثوب إذ ليس المراد بقوله: «لا تصل فيه فإنه رجس» هو الخمر، فان عينه ليست باقية في الثوب من هذه الجهة و حاله حال لحم الخنزير في انه من مجرد الإصابة لا الوجود على الثوب في حال الصلاة.

و اما دعوى رجوع الضمير في قوله: «فيه» إلى الثوب و في قوله: «رجس» إلى الخمر ليكون دليلا على المنع في الثوب بعيدة جدا، مع انه لو كان الضمير في قوله: «فإنه» راجع الى الخمر يكون إسقاط لحم الخنزير بلا وجه، بل كان اللازم ان يقول: بأنهما رجس- فتأمل.

و قد نوقش في العموم بأن لفظة «في» تدل على الظرفية و في المحمول لا تصح الظرفية، إذ إسنادها إلى النجس في المقام على نحو الحقيقة غير صحيح كما هو واضح و على نحو المجاز أيضا غير ممكن لعدم وجود علاقة حتى يصح الاسناد. (فيمكن الجواب عنه) بأن مفاد لفظة «في» في المقام لمحض الملابسة و اقتضاء الفعل إلى‌


[1] الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات- الحديث 2

[2] الوسائل، الباب 32 من أبواب لباس المصلي

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست