responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 311

و اما إذا كان مما تتم الصلاة فيه كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه اشكال، و الأحوط الاجتناب (1).


فكانت كجزء منه لا يصحح ظرفيتها للصلاة، و انما يصحح ظرفية لباس ما لا يؤكل للصلاة- فتأمل.

و ربما يقال: بأن ما ذكرناه منقوض بالذهب، و الحرير. إذ لا إشكال في جواز الحمل في الصلاة إجماعا مع ان النهي وارد عن الصلاة في كل منهما. و من الواضح عدم ورود نص في المسألة حتى يكون هو المستند في حكمهم بالجواز، فلا محالة يكون حكمهم بالجواز مستندا الى ان الحمل غير داخل في قوله: «لا تصل في الذهب» أو «لا تصل في الحرير». فعلى هذا يكون ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل، فلا مانع من حمل النجس، أو المتنجس، و لكنه واضح الفساد، إذ السيرة القطعية قد جرت بالنسبة إلى حمل الذهب، كما ان الإجماع قام على جواز حمل الحرير في الصلاة، فهذا هو السر في خروجهما عما يقتضيه الأصل في لا تصل في الذهب، أو في الحرير الشامل للبس، و الحمل.

و بالجملة انما خرج المحمول المتنجس من العموم بما عرفت من الروايات الثلاث و أهمها الأولى، و معه لا وجه لدعوى الانصراف إلى خصوص الملبوس بل خصوص ما كان منها في محله، فان هذا الانصراف انما يمكن ادعاؤه في قبال غير الأولى نعم لو تم الانصراف الى خصوص الملبوس فلا ريب في انصرافه إلى ما كان في محله، فان ما لا يستر من اللباس لا ينطبق على مثل الجورب المدرج في الجيب، بل هو حامل للنجاسة و لذا التزم في القواعد، و البيان، و الموجز بعدم العفو إذا كان مما لا تتم الصلاة في غير محله كالتكة على الرأس و الخف في اليد.

(1) قد بينا ان عموم المانعية يقتضي الاجتناب عن كل نجاسة، و لكن أدلة العفو توجب إخراج ما إذا كان الملبوس، أو المحمول مما لا تتم الصلاة فيه كما‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست