responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 30

[ (مسألة- 8) لو شهد أحدهما بنجاسة الشي‌ء فعلا و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب]

(مسألة- 8) لو شهد أحدهما بنجاسة الشي‌ء فعلا و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب (1).


هو أن الأمر كما ذكر من وقوع النجاسة و انها لم تخرج عنها لكنها وقعت في خصوص الصغير منهما،- فحينئذ- نأخذ بمفاد ما صدقه فيه و نطرح الزائد و هو التعيين، فيكون اللازم هو الاجتناب عنهما.

و أما إذا كان في المقام احتمال وقوع نجاسة أخرى في الصغير، فحينئذ تختلف الواقعة و لا يتأتى فيها ما ذكرناه في المسألة السابقة من وحدة النجاسة فيما إذا قال أحدهما: وقعت في هذا الإناء قطرة بول، و قال الآخر: وقعت فيه قطرة دم، مع احتمال التعدد، لأن النجاسة في تلك المسألة كانت شخصية. و كل واحد منهما شهد عليها و الإناء كان نجسا عندهما غاية الأمر اختلفا في السبب، و الاختلاف في السبب و ان كان يوجب الاختلاف في شخص المسبب- إلا أن القدر الجامع بين الشخصين هو المشهود به، و لكن فيما نحن فيه لا يمكن أن يتصور بين أحدهما المعين و أحدهما غير المعين قدر جامع حتى يقال بأن الجامع بينهما هو المشهود به- فتأمل.

(1) لا يخفى انه بناء على حجية خبر الواحد فالأمر سهل، إذ يجب العمل على طبق من شهد بنجاسته فعلا، و أما من شهد بنجاسته سابقا فقوله- و ان كان حجة- و لكنه يحتاج الى استصحاب النجاسة السابقة، فبعد ثبوتها بشهادة الشاهد الأول يكون قوله حاكما على الاستصحاب.

و أما بناء على عدم الاعتناء بخبر الواحد و انما المدار على البينة (فتارة) يشهد أحدهما بوقوع نجاسة فيه فعلا، و يشهد الآخر بوقوعها فيه بالأمس و نحن نعلم من الخارج بعدم طرو تطهير عليه و انما على تقديرها فهي باقية الى الآن و لا إشكال في تمامية البينة على النجاسة في هذه الصورة لاتحاد المشهود به غاية‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست