responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 308

..........


و ما أشبه ذلك» [1] فان قوله: «أو معه» في قبال قوله: «على الإنسان» صريح في المحمول، كما سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- في خبر على بن جعفر عن الرجل يصلي و معه دبة من جلد حمار [2]، فان لفظة «معه» كناية عن الحمل، و هكذا الحال في رواية فأرة المسك [3]، و لا يوجب التمثيل الاختصاص به.

و لعل قوله (ع): «و ما أشبه ذلك» مدخل لمثال المحمول، فالمرسلة تدل على عدم البأس في الملبوس و المحمول المتنجس إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه منفردا.

و قد استدل أيضا برواية زرارة المتقدمة «كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده» [4] كما أستدل أيضا بقوله (ع) في مرسل ابن البلاد «لا بأس بالصلاة في الشي‌ء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر» [5]، فإنه ظاهر في العموم سواء كان ملبوسا، أو محمولا. و قد عرفت ان التمثيل لا يضر به و يؤيد ما ذكرنا ان المحمول اولى بالعفو منه في الملبوس.

ثم قد استدل على العفو في المحمول المتنجس بالتمسك بأصالة البراءة، إذ عند الشك في المانعية فالمرجع هو البراءة كما هو التحقيق. (و قد نوقش في ذلك) بأن المرجع هو عموم المانعية. و معه لا مجال للرجوع الى الأصل، (و اعترض على ذلك) بأن إثباته لا يخلو عن إشكال إذ لم ترد في رواية ان الصلاة في النجس غير جائزة فكيف يمكن القول بذلك. و لكن الإنصاف ان استفادة العموم من مجموع الروايات ممكنة، فإن خبر خير ان الخادم كتبت الى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر، و لحم الخنزير أ يصلي فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه.


[1] الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات

[2] الوسائل الباب 60 من أبواب لباس المصلي

[3] الوسائل الباب 43 من أبواب لباس المصلي

[4] الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات

[5] الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست