نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 307
[ (الرابع) المحمول الذي لا تتم فيه الصلاة]
(الرابع) المحمول الذي لا تتم فيه الصلاة مثل السكين، و الدرهم، و الدينار و نحوها (1).
طاهرة [1] سواء جعلناها من قبيل الملبوس الذي لا تتم به الصلاة، أو جعلناها من قبيل المحمول، و لا ينافي هذا الحمل ما تضمنته الرواية من كون السيف بمنزلة الرداء الذي تكون طهارته واجبة، إذ لا مانع من ان يقول القائل: ان هذا الفعل الذي هو مستحب بمنزلة ذلك الفعل الذي هو واجب. كما نقول للتلميذ:
ان اطاعة أستاذك بمنزلة اطاعة أبيك- فتأمل.
(تذنيب) أهمل المصنف (قده) بل و غيره استثناء دم الحيض في مسألتنا هذه. نعم قد تقدم عن الجواهر ان التنقيح نقل عن بعض الأصحاب ذلك، و قد ذكرنا في المسألة العفو عما دون الدرهم، بأن الاستثناء لو لا الإجماع لكان مشكلا جدا لعدم دلالة رواية أبي بصير على ذلك. و في المقام أشكل لعدم تحققه. نعم يمكن استفادة ذلك مما ورد في المستحاضة من تبديل القطنة و الخرقة لكل صلاة، فلو كان معفوا لما كان وجه للتبديل.
(1) قد يستدل على ذلك بروايات ثلاث عمدتها مرسل ابن سنان من قوله (ع): «كل ما كان على الإنسان، أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلي فيه و ان كان فيه قذر مثل القلنسوة. و التكة، و الكمرة، و النعل، و الخفين
[1] الوسائل الباب 39 من أبواب لباس المصلي عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عن المختضب إذا تمكن من السجود و القراءة أيضا أ يصلى في حنائه؟ قال (ع): «نعم إذا كانت خرقته طاهرة و كان متوضئا» و لعله من جهة ان نجاسة الخرقة توجب نجاسة الحناء و هي غير مغتفرة، بل انما سرت إلى نجاسة البدن.
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 307