responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 306

..........


(تنبيه) في العفو عن نجاسة السيف و عدمه قد دلت رواية وهب بن وهب بأن السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما [1] و هذا التنزيل يوجب كون حاله حال الرداء في عدم جواز الصلاة فيه إذا كان فيه الدم، فيكون مخالفا لما تقدم من أدلة العفو عن المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة، إذ عمومها يشمل مثل الخاتم و الخلخال و السيف،- مضافا- إلى الإجماع المنقول في السرائر الشامل لخصوص ذلك، أو انها مخالفة، لما سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- من العفو عن المحمول المتنجس بناء على عد السيف من المحمولات دون الملبوسات،- فحينئذ- لا محالة يجب علينا حملها على الاستحباب أو الاعراض عنها لعدم مقاومتها لتلك الاخبار خصوصا مع أعراض المشهور عنها.

و ليس ذلك بأبعد مما ورد في الخف، مثل قوله (ع): «إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة» [2] و نحوه غيره، فإنه ربما يقال: ان كون ذلك من السنة راجع الى ليس النعلين في الصلاة،- و حينئذ- يكون اشتراط طهارتهما راجعا إلى أصل جواز الصلاة فيها، لكنهم مع ذلك حكموا باستحباب طهارتهما، أو تطهيرهما لو كان عليهما النجاسة، بل التزموا بذلك في جميع ما لا تتم فيه الصلاة، كما عن الشيخ، و ابن زهرة، و المفيد- (قدس اللّه أسرارهم)- كما حكاه في الحدائق.

و لعل من هذا القبيل ما دل على جواز الصلاة في خرقة الحناء إذا كانت‌


[1] الوسائل الباب 57 من أبواب لباس المصلي الحديث 2

[2] الوسائل الباب 37 من أبواب لباس المصلي الحديث 1

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست