responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 305

و أما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا قلت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة (1).


في الباب أو في العمومات، و انه لم يخرج منها إلا ما كان غير ساتر بضميمة دعوى انصراف غير الساتر إلى ما يكون كذلك لصغره و لو من جهة الأمثلة، و أما إذا كان عدم جواز التستر من جهة أخرى فلا دليل على ذلك- فتأمل.

(1) احتمل صاحب المدارك (قده) جواز الصلاة فيها، لأن المانعية انما تنحصر في الثوب و هي ليست منه (و لا يخفى ما فيه) لكونها من الثياب قطعا كما اعترف بذلك صاحب الجواهر (قده). و لو سلمنا عدم دخولها في الثياب فاننا لا نسلم انحصار المانعية بالثياب، إذ لا فرق في اشتراط طهارة الملبوس بين الثوب و غيره إذا كان مما تتم الصلاة به إجماعا. و كفى لإثبات ذلك مفهوم «كلما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس» بل سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- ما يستفاد منه عموم المنع في كل ما تصلى فيه.

و لعل منشأ هذه الفتوى ما نسب إلى الصدوقين (قده) من القول بجواز الصلاة في العمامة المتنجسة، و الظاهر ان مستندها لديهما ما جاء في الفقه الرضوي «إن أصاب قلنسوتك، أو عمامتك، أو التكة أو الجورب، أو الخف، مني، أو بول، أو دم، أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، و لذلك ان الصلاة لأتم في شي‌ء من هذه وحده» [1].

(و لا يخفى ما فيه) لضعف المستند أولا- و إمكان الحمل على خصوص ما لو كانت العمامة كالعصابة مما لا تتم الصلاة به- كما يومي اليه تعليل ذيل الرواية- ثانيا، و لظهور المفهوم كما تقدم ثالثا.


[1] مستدرك الوسائل، الباب 24 من أبواب النجاسات، حديث 1

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست