responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 304

و المناط عدم إمكان الستر بلا علاج (1) فان تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه.


المشكوك فيه كقاب بعض الساعات و نصاب السكين و نحوهما و ان كان أحوط إلخ» بناء على جواز حمل النجس حتى لو كان فضلة غير المأكول، أو دمه كما يظهر من عبارته في النجاة في المحمول، فإنه لم يستثن إلا الميتة، فإن لازمه العفو عن فضلته في المحمول إذا كانت طاهرة.

و كيف كان فالمثال الذي يكون فيه بطلان الصلاة ناشئا من النجاسة الذاتية فقط في مقابل الميتة، و ما لا يؤكل لحمه منحصر بما يتخذ من شعر الكافر- بناء على خروج الإنسان مما لا يؤكل- الموجب لبطلان الصلاة فيه أو بمثل الخاتم المصنوع من دم الحيوان، و الأمر سهل فهما لندرة وقوعهما أو انعدامه فلا يستحق اطالة الكلام فيه.

(1) و النصوص الدالة على اختصاص العفو بما لا تتم الصلاة به منفردا قال في الجواهر في وجه ذلك: «و لعدم تحقق الستر به، فإذا أمكن الستر بالخياطة، أو الشد بالحبل، و أمثاله. فلا إشكال في تحقق الستر بواسطته مع إضافة شي‌ء آخر و هذا خارج من مورد الروايات و معقد إجماعاتهم» و هذا لا يخلو من تأمل.

و بذلك يظهر وجه التأمل فيما ذكره الشيخ (قده) في طهارته بقوله: «المراد بعدم جواز الصلاة فيه عدمه من جهة صغره لا من جهة رقته و لا من جهة اشتماله على خرج كثيرة لا تستر العورتين» إذ مع فرض كونه غير ساتر منفردا فلا يبعد القول بعدم مانعية نجاسته حتى لو طبق بعضه على بعض، و ان تم الإشكال في ذلك فبعينه جار فيما لو كان ساتر عند التطبيق، فان ذلك من قبيل العلاج.

و بالجملة ان الحكم في مثل ذلك بالمانعية مشكل جدا، إلا ان يدعي دخوله‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست