responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 303

..........


و الخنزير الى كونه نجسا لا الى كونه غير مأكول.

اما إذا بنينا على بطلان الصلاة فيما لا يؤكل- و لو فيما لا تتم به الصلاة-- فحينئذ- لا محالة يقع التعارض بين ما دل على بطلان الصلاة فيما لا يؤكل و ما دل على العفو عن النجاسة فيما لا تتم به الصلاة، و يشكل الأمر- ح- في مثل فضلات ما لا يؤكل.

و الذي يظهر منه في الجواهر [1] في هذه المسألة و في مسألة الدم الأقل إذا كان مما لا يؤكل هو تقديم حيثية العفو على حيثية كونه فضلة ما لا يؤكل على وجه التزم بالعفو في الفضلة الطاهرة الموجودة فيما لا تتم به الصلاة، استنباطا من العفو عن فضلته النجسة بطريق الأولوية التي عبر عنها في كلامه بمفهوم الموافقة.

و لعل هذا- اي مفهوم الموافقة- هو المنشأ لما أفتى به في النجاة في لباس المصلي بعد ان أفتى ببطلان الصلاة في الصلاة من غير المأكول، من غير فرق بين ما تتم الصلاة فيه و غيره قال: «و لا بأس بالمحمول من غير المأكول فضلا عن‌


[1] و هذا لفظه في بحث ما لا تتم الصلاة به في الكتاب ج 6 ص 130 قال ثم لا فرق في النجاسة بين القليلة و الكثيرة و لا بين دم الحيض و غيره و لا بين كون النجاسة من نجس العين و غيره لظاهر النصوص و الفتاوى، لكن قد يتأتى البحث السابق في الدم فلا يعفى في مثل الأخير، بل كل نجاسة من غير المأكول لا للنجاسة بل لخصوص مانع آخر- و هو فضلة غير المأكول- و لا دليل على العفو عنها لعدم التلازم بعد اختلاف الحيثيتين، بل في التنقيح عن بعض الأصحاب المنع هنا أيضا مع غلظ النجاسة كدم الحيض و اخوته قلت: الا ان ظاهر الأصحاب و النصوص هنا عدم اعتبار الحيثية و الغلظ المذكورين بل هو صريح بعضهم، و هو يؤيد ما تقدم منا سابقا كما انه بمفهوم الموافقة يستفاد- حينئذ- العفو عن فضلة غير المأكول غير النجسة على القلنسوة و نحوه مما لا تتم الصلاة به.

و قوله: «ما تقدم منا سابقا» يشير الى بحث العفو عما هو أقل من الدرهم، فإنه قال هناك لكن ملاحظة نصوص المقام و كلمات الأصحاب تشرف الفقيه بعدم حيثية الفضلة هنا و تبعيتها في العفو للدم

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست