responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 302

و لا من اجزاء نجس العين كالكلب و أخويه (1).


كان ثبوت كونها من الميتة بأصالة عدم التذكية لكونها مأخوذة من سوق غير المسلمين. نعم ينافيه ما تقدم عن البزنطي و أمثاله مما ظاهره حصر الجواز في مورده الذي هو النعل بخصوص الأخذ من سوق المسلمين مما مفاده لزوم السؤال فيما لم يكن مأخوذا من السوق.

و ربما يقال بالمنافاة بين ما ذكرنا و ما تقدم من خبر الحلبي عن الخفاف التي تباع في السوق من قوله (ع): «اشتر و صل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه» و لكن لا وجه لها، إذ الموثقة إنما ألغت أصالة التذكية في الخف، أو انها ألغته في خصوص المنع من جواز الصلاة دون النجاسة مثلا، فكيف يكون بينهما منافاة؟ فتأمل.

(1) كالمتخذ من الصوف أو الشعر من الكلب و أخواته، إذ الجلد و نحوه مما تحله الحياة داخل في الميتة، و ليس مراده استثناء ذلك بعد استثناء الميتة حتى يقال بأنه انما يصح الاستثناء ثانيا مع كونه من الميتة و داخل في عنوانها لأنه غير قابل للتذكية و انه نجس أيضا قبل الموت فيكون أولى بالمانعية، إذ انما يمكن ان يقال ذلك فيما إذا كان المتخذ من اجزاء نجس العين هو المتخذ من جلده مثلا اما المتخذ من صوفه فلا يتأتى فيه هذا التوجيه- فأفهم.

ثم ان الشيخ (قده) في نجاة العباد كأنه لم يلتزم بمانعية غير المأكول إذا كان لا تتم به الصلاة حيث قال ما لفظه: «الرابع العفو عن كل ما لا تتم به الصلاة منفردا من اللباس كالخف و الجورب و نحوهما إذا كان متنجسا و لو بنجاسة من غير مأكول اللحم. نعم لو كان اللباس المزبور متخذا من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر فالأقوى المنع»- انتهى. و لذلك جوز الصلاة في الخف المتنجس بنجاسة من غير المأكول، و قد نسب البطلان في شعر الكلب‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست