responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 301

..........


الكراهة، و كذا لا يكون صحيح البزنطي شاهدا على الكراهة و ذلك لأن الرواية ظاهرة في السؤال عن المأخوذ من سوق المسلمين، و عليك بالتأمل فيه.

كما ان الجمع بينهما بحمل الموثقة على النعال المتنجس بالعرض أيضا بعيد جدا لأن ما في سوق الكفرة محكوم بعدم التذكية، فلا أثر لتنجسه بالعرض و لو سلمنا انه اطلع على تذكيته لكن حمله على النجاسة العرضية انما هو من قبيل الحمل على الفرد النادر الذي يكاد ان يلحق بالمعدوم.

نعم يمكن الالتزام بمفاد كلتا الطائفتين بحمل تلك الأخبار المانعة على صورة العلم بكون المأخوذ من الميتة، و بحمل الموثقة على صورة عدم العلم و جريان أصالة عدم التذكية، فالشارع حكم بجواز الصلاة في مورد الأصل المذكور فيما لا تتم الصلاة به من النعال و الخفاف دون ما لم يكن كذلك كما في لباس الجلود، أو نلتزم بذلك في خصوص النعال دون مطلق ما لا تتم الصلاة فيه.

و بالجملة لا مانع من الالتزام بالجواز في خصوص ما ورد في النصوص، و ان كان هذا مخالفا لما ادى اليه الأصل. و من الواضح ان هذا التصرف و الالتزام بالجواز بهذا المقدار في صورة عدم العلم مع إمكان إجراء أصالة عدم التذكية في خصوص ما لا تتم الصلاة فيه أو خصوص النعل و الخف لا ينافي الأخبار الحاصرة لمنع الصلاة بخصوص ما يعلم أنه ميتة، فعلى هذا لا تبقى بين الموثقة و تلك الأخبار منافاة حتى يحتاج إلى الجمع أو الطرح. نعم هي بالنسبة إلى صحيحة ابن ابي عمير «لا تصل في شي‌ء منه و لا في شسع» يكون موردها أخص، فيكون خارجا عن عموم الصحيحة المزبورة.

ثم ان هذه الطريقة للجمع بين الاخبار لا توجب إلغاء أصالة عدم التذكية، بل غاية ما تقتضيه رفع منعها الخف و النعل في الصلاة في خصوص ما لو‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست