responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 300

..........


و ربما يجعل في قبال هذه الأخبار المانعة عما يكون من الميتة ما عن الحلبي عن ابي عبد اللّه (ع): «كل ما لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة و الإبريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلي فيه» [1] بدعوى شمول الخف لما يكون من الميتة، فهي بإطلاقها شاملة للنجس و المتنجس، بل يمكن دعوى ان الامام- 7- في صدد بيان أن المانع من صحة الصلاة مختص بما تتم الصلاة فيه فلا مانع مما لا تتم الصلاة فيه، سواء كان من إبريسم أو الميتة أو غيرهما. و فيه ما لا يخفى.

و لو قلنا بالشمول في حد نفسه لكان من اللازم تقييد هذه المطلقات بالأخبار السابقة لكونها أخص لها. نعم يمكن ان يجعل في مقابل تلك الأخبار موثقة إسماعيل بن الفضل سألت أبا عبد اللّه (ع) عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها إذا لم تكن من ارض المصلين؟ فقال (ع): «أما الخفاف و النعال فلا بأس بها [2] فان ما يجلب من أرض الكفرة من الجلود محكوم بعدم التذكية، و مع ذلك حكم الامام (ع) بعدم البأس بالصلاة فيهما، لكنها مع ذلك غير قابلة لمعارضة تلك الأخبار المانعة، لحملها على التقية قال السيد (قده) في وسائله ما لفظه: «فالظاهر انه انما جاء على ضرب من التقية لاتفاق الأصحاب على المنع».

و قد أتعب جماعة أنفسهم في محاولة الجمع بين الطائفتين بحمل الأخبار المانعة على الكراهة، و هذا بعيد غاية البعد، إذ الأخبار آبية عن ذلك خصوصا صحيح ابن ابي عمير القائل: «لا تصل في شي‌ء منه و لا شسع» و الحلبي المشتمل على قوله (ع): «اشتر و صل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه» فان هذه الألسنة لا توافق‌


[1] الوسائل- الباب 14 من أبواب لباس المصلي- الحديث 2

[2] الوسائل- الباب 38 من أبواب لباس المصلي- الحديث 3

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست