responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 297

[ (مسألة- 6) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل]

(مسألة- 6) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعد عنه أو تعدى و كان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه (1).

[ (مسألة- 7) الدم الغليظ لذي سعته أقل عفو]

(مسألة- 7) الدم الغليظ لذي سعته أقل عفو و ان كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر (2).

[ (مسألة- 8) إذا وقعت نجاسة أخرى- كقطرة من البول مثلا- على الدم الأقل]

(مسألة- 8) إذا وقعت نجاسة أخرى- كقطرة من البول مثلا- على الدم الأقل بحيث لم يتعد عنه الى المحل الطاهر و لم يصل الى الثوب أيضا هل يبقى العفو


الثوب المتنجس بالدم القليل كان لازمه العفو في المسألتين، فلا وجه للتفكيك بينهما بالحكم بعدم العفو في الاولى و بالعفو في الثانية إلا بدعوى ان مركز العنوان- و ان كان الثوب المتنجس به- و لكنه مشروط بوقوع الدم على الثوب فهذا القيد يكون بمنزلة العلة في العفو عن تنجس الثوب به،- و حينئذ- يخرج الفرع الأول عن العفو فيقع الكلام في الفرع الثاني من جهة ان وقوعه عليه هل هو من قبيل العلة المبقية فيبقى العفو عن المنجسية أو انه من قبيل العلة المادامية فيرتفع العفو بارتفاعها، و عند الشك ينفتح باب الاستصحاب فتدخل المسألة في البحث عن كون المرجع هو عموم العام و استصحاب حكم المخصص، و المتعين في المقام هو الثاني لعدم العموم الأزماني في مثل الكلام، إذ الزمان لا يكون مفردا لا بالنسبة إلى العام و لا بالنسبة إلى الخاص، و لكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط.

(1) لإطلاقات ما دل على العفو فإنها شاملة للمقام، إذ لا عبرة بوقوعه مرة أو مرتين.

(2) قد تقدم ان المدار على السعة دون الوزن و الحجم،- فحينئذ- لا إشكال في عفوه.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست