نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 298
أم لا؟ اشكال فلا يترك الاحتياط (1).
[ (الثالث)- مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة]
(الثالث)- مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة و العرقجين و التكة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها (2).
(1) إذا وقعت على الثوب و تنجس الثوب به بناء على تنجس المتنجس،- فحينئذ- لا إشكال في خروجه عن دليل العفو كما هو واضح. و اما إذا لم تصل إلى الثوب و لكن الدم تنجس بها بناء على ذلك فأيضا يخرج به عن دليل العفو، إذ مورده الدم و هذا بول مع الدم، و ان لم نلتزم بذلك فيدخل في المحمول النجس، و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
(2) للإجماع بل الأمر مسلم فيه في الجملة و ان ادمج بعضهم عنوان المحمول في عنوان ما لا تتم الصلاة فيه. و لكن الصحيح جعلهما عنوانين مستقلين في العفو كما صنع المصنف (قده). و قد دلت على العفو نصوص كثيرة منها:
1- ما عن زرارة عن أحدهما: «كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحدة فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة و التكة و الجورب» [1].
2- و ما عنه أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال: «لا بأس» [2].
3- مرسل عمار عن ابي عبد اللّه (ع) في الرجل يصلي في الخلف الذي أصابه القذر؟ فقال (ع): «إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس» [3].
4- مرسل عبد اللّه بن سنان عنه (ع) أيضا انه قال: «كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلي فيه و ان كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك» [4].
5- مرسلة ابن ابي البلاد عنه (ع) أيضا: «لا بأس بالصلاة في الشيء