responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 296

[ (مسألة- 5) الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه]

(مسألة- 5) الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه (1).


و من الواضح أن هذا استحسان محض لا يمكن الالتزام به. و الحق ما أفاده المصنف‌

(1) قد تقدم أن دليل العفو لا يشمل المتنجس بالدم و لكن للنظر فيه مجال إذا العمدة في كيفية الاستفادة من دليل العفو حتى يتضح الحال في هذه المسألة و نظائرها فنقول: لا اشكال ان الدم عند ما كان على الثوب كان معفوا عنه قلنا بأن العفو إنما يكون عن نفس الدم بما أنه محمول نجس و الثوب المتنجس به معفو بالتبعية، و هذه التبعية ثابتة ما دام الدم موجودا فإنه لا مجال للشك في بقاء العفو بعد زوال الدم إذ الجواز كان تبعا للدم على الفرض. نعم لو كان للشك مجال فلا مانع من جريان الاستصحاب إذ المستصحب يكون جواز الصلاة فيه و هو حكم شرعي.

نعم لو كان المستصحب هو العفو فلا يجري فيه الاستصحاب إلا تعليقيا لأنه كان، بحيث لو صلى فيه أحد لوقعت صلاته صحيحة، و أما لو قلنا- كما هو الحق- بأن المستفاد من الأدلة هو العفو عن نفس الثوب المتنجس بالدم الأقل من الدرهم و يكون الدم محمولا و العفو عنه بالتبع فلا إشكال- حينئذ- في بقائه حتى يقال بأن المسألة داخلة في استصحاب حكم الخاص أو الرجوع إلى العام نعم يمكن ان نضيف الى ذلك أنه مشروط بما لو كان تنجسه بوقوع الدم عليه، أما إذا لاقى الدم- كما في الفرع السابق- فلا يكون معفوا.

هذا و لكن يمكن القول بالعفو في كلا الفرعين، و الظاهر أنه لا يخلو عن قوة لادعاء ثبوت حكمها بالأولوية بالإضافة إلى ان العرف لا يرى ان صحة الصلاة مشروطة بوجود الدم.

و بالجملة لو كان المدار العفو عن الدم و يتبعه العفو عن منجسية الثوب فلا إشكال في عدم العفو في كلتا المسألتين الرابعة و الخامسة، و لو كان العفو هو عن‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست