responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 295

[ (مسألة- 4) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه]

(مسألة- 4) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم (1).


ثم إذا وصلت النوبة إلى الرجوع الى الأصول العملية فيهما فان التزمنا بمانعية النجاسة فلا محالة يكون المرجع هو البراءة، لما عرفت من انحلال المانعية أما لو بنينا على كون الطهارة شرطا- فحينئذ- يقع الكلام في ان المستفاد من الأدلة هو ان اشتراط الطهارة من الدم يكون مشروطا بما عدا مورد العفو، فعند الشك في تحقق الشرط يكون الأصل البراءة من الاشتراط بالطهارة من ذلك الدم، أو ان أصل الحكم مطلق و هو الاشتراط بالطهارة لكن المقيد هو الشرط- اعني نفس الطهارة- بأن يكون الشرط هو خصوص الطهارة مما ليس موردا للعفو، و عند الشك يكون المرجع هو الاحتياط بالاجتناب.

ثم ان شيخنا الأستاد (قده) قد تعرض لذلك في بحث اللباس المشكوك و قد علقنا على ما أفاده تعليقا مفصلا- فراجع. و من جملة ما ذكره، إبطال إمكان الرجوع الى استصحاب عدم كونه لابسا لما لا يؤكل لحمه أو لما لم يعطف عنه من دم الحيض أو الدم الأكثر من الدرهم إلا إذا كان ذلك من حالات الثوب، و انه يعتبر فيه ان لا يكون فيه دم الحيض أو ما هو الأكثر من غيره. و في هذه الصورة يمكن إجراء استصحاب عدم كونه متنجسا بدم الحيض أو بما هو أكثر من الدرهم لكنه لا يمكن ازالة الشك عن الدم الموجود إلا على القول بالأصل المثبت و قد قلنا فيما علقنا عليه بأنه: لو كان وجود الدم تدريجيا لكان فيه مجال لاستصحاب عدم الزيادة.

(1) قد قيل بالعفو استنادا إلى ان الفرع لا يزيد على الأصل، فإذا لم يكن الدم موجبا لبطلان الصلاة فكيف يكون ما تنجس به موجبا لبطلان الصلاة‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست