responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 294

..........


و المصنف- (قدس سره)- قد اختلفت كلماته في هذا المقام أيضا [1] و لكنه لو بنى فيما نحن فيه على ذلك فالقاعدة كما عرفت تقتضي المنع في المسألتين.

و لكن شيخنا الأستاذ (قده) مع قوله بقاعدة المقتضى لم يحكم بالمنع، بل أفاد في الحاشية ما مفاده الترخيص فيهما، و هذا لفظه: «في التفصيل اشكال و الأقوى جواز الصلاة في المردد بين المعفو و غيره مطلقا. نعم لو يمكن ان يختبر انه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره».

و الظاهر انه انما احتاط في المقام من جهة التزامه بلزوم الفحص في الشبهات الموضوعية المبنية على الفحص. و لعل وجه إعراضه عن قاعدة المقتضى ان المعلق عليه الترخيص في المقام هو عدم النص أو عدم الزيادة، و الظاهر انه ليس بأمر وجودي و لكنه قابل للتأويل فيه، لأن غير الوجودي إذا لم يكن في البين ما نحرزه يكون كالأمر الوجودي فتأمل.


[1] قد التزم بالقاعدة في كتاب العروة في مسألة الشك في كون هذه المرأة أخته أو زوجته فحكم بالمنع من النظر في الأولى، و قد صرح بأن الوجه في ذلك هو القاعدة لا التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، كما انه حكم في الثانية بذلك استنادا إلى أصالة عدم تحقق الزوجية بينه و بين المرأة المذكورة. و قد التزم في كتاب الربا من ملحقات العروة ص 18 بهذه القاعدة، و فرق بين تعليق الحكم على موضوع و بين اشتراطه بشرط، مثلا تارة يقول: «الخمر حرام و الخل حلال» و تارة يقول: «لا يجوز شرب ماء العنب إلا إذا كان خلا» ففي الأول يجوز التمسك بالأصل عند الشك بخلاف الثاني فإنه لا بد في الحكم بالخل من إحراز كونه خلا. و لكنه لم يلتزم بها في مسألة مشكوك الكرية و حكم بطهارة الماء لو لاقته النجاسة و ان حكم بالنجاسة في القليل من الجاري المشكوك المادة. و قد تقدم ان الوجه في حكمه بالنجاسة في ذلك هو التمسك بعمومات «القليل ينجس» و لم يخرج منه الا ذو المادة و ذلك مشكوك فيتمسك فيه بالعموم، بناء منه على جواز التمسك به في الشبهات المصداقية من ناحية الخاص، بخلاف مسألة الشك في الكرية، إذ ليس لنا عموم بالانفعال و قد خرج منه الكر الا دعوى العموم في ملاقاة النجس مع الرطوبة و لم يثبت هذا العموم اللفظي.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست