responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 293

..........


ما علق عليه العفو و الترخيص و هو كون الدم أقل من الدرهم، كما يمكن القول بأن الأمر كذلك في المسألة الأولى أيضا، و هي ما لو أحرزت الأقلية و شك في كونه دم حيض فإنه بالنسبة إلى دليل العفو عن الأقل و ان لم يكن من مصاديق هذه القاعدة بل من مصاديق عكسها- و هو ما لو كان الحكم ترخيصيا و علق المنع على أمر وجودي- الا انه من مصاديق هذه القاعدة بالنظر الى ملاحظة الدليل و هو العفو عن الأقل مع الدليل الأول و هو المنع عن مطلق الدم، فان حاصل دليل العفو عن الأقل بعد إخراج دم الحيض منه هو العفو عما هو الأقل من غير الحيض، فكأن الترخيص كان معلقا على هذا العنوان الوجودي- و هو الأقل من غير الحيض- فيقتضي عدم العفو الا مع إحراز كونه أقل من غير الحيض.


الدالة على ان الوصية من الأصل بحملها على صورة الشك كقوله (ع) [1] «الرجل أحق بما له ما دام فيه الروح ان اوصى به كله فهو جائز» لكن الأقوى هو الوجه الثاني لعدم جواز التمسك بالعمومات بعد الحكم بكونها مخصصة بما دل على ان الزائد من الثلث يتوقف على اجازة الوارث إلا إذا كان واجبا ماليا أو غيره، بناء على التعميم، و الشبهة المصداقية لا يجوز التمسك فيها بالعموم على ما بين في محله، فلا بد من الرجوع الى الأصول العملية، و مقتضى الأصل عدم وجوب الإنفاذ لأن الأصل عدم الانفعال إلى الوصي له بالنسبة إلى الزائد».

الى ان قال في مقام الاعتراض على صاحب الجواهر بعد نقل كلامه و ان ظاهره جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية: «و فيه ما بين في محله من ان العمومات ليست متكفلة لبيان حال الموضوعات و لا لبيان الأحكام الظاهرية و الواقعية معا، كما هو لازم التمسك بها في الشبهات المصداقية كما لا يخفى» الى ان قال: «بل الأدلة على التوقف أخص من عمومات النفوذ كما لا يخفى الا انه لا يمكن التشبث به بعد كون الشبهة مصداقية، إذ محل الأمر انه يجب إنفاذ الوصية إلا إذا كانت أزيد من الثلث في غير الواجب، و الشك انما هو في ان ما صدر من الموصى من الواجب أولا فالوجه ما ذكرنا»


[1] الوسائل الباب 11 من اوصى أكثر من الثلث الحديث 18

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست