responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 292

..........


بمقتضى إجراء الأصل- كما قاله في الكفاية- من ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المنفصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل لكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص، كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد الا ما شذ ممكنا.

و من الواضح ان العفو عنه من الدم معنون بعنوان خاص، و هو الأقل من الدرهم، و هذا العنوان الخاص لا يمكن إحرازه بأصالة عدم الكثرة- فلاحظ.

ثم ان المصنف (قده) قد اختلفت كلماته في باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية [1]. فإن التزم بذلك فلا محالة يظهر الفرق بين المسألتين.

هذا كله إذا نزلنا المسألتين على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية- اما إذا نزلناها على قاعدة المقتضى فالظاهر أنها تقتضي عدم العفو في المسألة الثانية لعدم إحراز.


[1] قد صرح في كتاب الربا من ملحقات العروة في موارد عديدة من ص 17- 19 جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، كما صرح في كتاب الوصية من العروة في المسألة الثانية بعدم جواز ذلك «إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته و لم يعلم كونها في واجب حتى ينفذ أو لا حتى يتوقف الزائد على اجازة الورثة فهل الأصل النفوذ إلا إذا أثبت عدم كونها بالواجب أو عدمه إلا إذا ثبت كونها بالواجب وجهان، ربما يقال بالأول و يحمل عليه ما دل من الأخبار على انه إذا أوصى بما له كله فهو جائز و انه أحق بما له ما دام فيه الروح، لكن الأظهر الثاني، لأن مقتضى ما دل على عدم صحتها إذا كانت أزيد من ذلك و الخارج منه كونها بالواجب، و هو غير معلوم».

و كذلك قال في ص 9 من رسالة منجزات المريض ما لفظه: «كيف كان يظهر من السيد (قده) حيث حمل عبارة على بن بابويه على ذلك كما عرفت، و الوجه فيه عموم ما دل على وجوب العمل بالوصية و حرمة تبديلها،- مضافا- الى الرضوي [1] فإن أوصى بما له كله فهو اعلم بما فعل، و يلزم الوصي إنفاذ وصيته بما اوصى به بل يمكن التمسك بسائر ما ذكرنا سابقا من الأخبار


[1] فقه الرضا 7 ص 40- باب وصية الميت-

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست