responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 291

..........


(و أما المسألة الثانية) و هي ما لو شك في مقدار الدم فالتمسك فيها بعموم ان الدم موجب لبطلان الصلاة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية من ناحية الخاص كما ان التمسك بعموم العفو عما هو أقل من الدرهم تمسك بالعام في نفس الشبهة من ناحية العام ثم انه يمكن فتح باب التمسك بالعام بإجراء أصالة العدم الأزلي،- و حينئذ- تكون النتيجة هي العفو في كلتا المسألتين، إذ المرجع في الثانية هي أصالة عدم وجود الدم الكثير لا عدم الكثرة كما هو واضح. و العمدة انه لم يظهر الفرق هنا بين كثرة الدم و بين قرشية المرأة في دعوى صدق السالبة بانتفاء الموضوع في قرشية هذه المرأة دون كثرة هذا الدم.

نعم لو كانت الكثرة من عوارض نفس الماهية- كما في الزوجية بالنسبة إلى الأربعة- فحينئذ- يتم هذا الاشكال، مع انه انما يأتي ذلك في كثرة المادة و اما الكثرة من حيث المساحة و ان كانت المادة أقل من ذي المساحة القليلة- بأن كانت مادة ذي المساحة القليلة أكثر من ذي المساحة الكثيرة على وجه لو بسطناها كانت أكثر بكثير- فهذا لا يكون من عوارض الماهية و ان لم يطرأها الوجود، بل هو انما يطرأ عليها بعد الوجود، فلا تقاس الكثرة فيما نحن فيه التي هي عبارة عن سعة المساحة و ان قلت المادة على الكثرة في مسألة الكرية حتى لو حددناها بالمساحة، لأن تحديدها بالمساحة يوجب كثرة المادة، بخلاف المساحة هنا فان كثرتها لا توجب كثرة المادة- فتأمل.

ثم لا يخفى انه مع إجراء الأصل في المسألة الثانية لا يمكن التمسك بالعام كما يمكن في سائر المقامات، و لو تمسكنا به لكانت النتيجة هي المنع، بل لا يكون له أثر إلا فتح باب التمسك بالخاص الذي هو العفو عن القليل من الدم، الذي هو من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن العام بعد عدم تقيده بقيد‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست