responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 290

[ (مسألة- 3) إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، و شك في انه من المستثنيات أم لا]

(مسألة- 3) إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، و شك في انه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو (1)، و اما إذا شك في انه بقدر الدرهم، أو أقل فالأحوط عدم العفو الا أن يكون مسبوقا بالأقلية و شك في زيادته.


حيث ان المنجس للثوب و للماء هو شخص ذلك الدم الذي على الثوب فلا يكون في الصورة الثانية و لا في الصورة الثالثة لو بقي الدم بحاله إلا في كون المسألة من المحمول المتنجس، بل و هكذا الحال في الثانية لو انقلب الدم الى الماء المتنجس بالدم، فإنه بناء على ذلك لا يكون منجسا للثوب المتنجس بذلك الدم، فلا تكون المسألة الأمن قبيل المحمول المتنجس- فافهم.

(1) لا يخفى ان هذه المسألة تشتمل على مسألتين، و كل منهما اما مبنية على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أو على قاعدة المقتضى، و على فرض عدم إمكان التمسك بكلا الأمرين فالمرجع هو الأصول العملية، ان تقريب تنزيلها على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المسألة الأولى- هي ما لو علم بكون الدم أقل من الدرهم و شك في كونه دم حيض مثلا- فإن أريد التمسك بالدليل الدال على عدم العفو عن دم الحيض و ان كان أقل من الدرهم كان من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من ناحية العام، لفرض الشك في كونه دم حيض، و هذا النوع من التمسك بالعام مجمع على بطلانه. و ان أريد من التمسك به التمسك بدليل العفو عن الدم الأقل من الدرهم كان من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من ناحية الخاص، و قد اختلفت آراؤهم و لكل مبني، و التحقيق الذي انتهينا اليه عدم الجواز كما لا يمكن التمسك أيضا بالعام الفوق- أي ما يدل على مبطلية الدم مطلقا- لأنه أيضا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية في ناحية الخاص الذي هو العفو عن الدم المقيد بكونه غير دم الحيض. هذا كله في المسألة الأولى.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست