responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 289

..........


و إلا كانت المسألة داخلة في المسألة الثامنة. ثم انه (قده) قد فرض صورا ثلاث (الأولى) ما كان وصول الدم موجبا لزيادة المساحة على المقدار المعفو عنه.

(الثانية) ان لا يكون موجبا للزيادة أصلا. (الثالثة) ان يكون موجبا لها لكن لا تصل الى حد المعفو عنه. و أفتى في الأولى بعدم العفو، و استظهر في الثانية العفو، و استشكل في الثالثة ثم احتاط.

و لكن التحقيق يقتضي القول بأن هذه الرطوبة لو كانت موجبة لانقلاب الدم إلى الماء المتنجس بالدم فالظاهر عدم العفو عنها في الصور الثلاث و لا مجال للتكلم فيها، و اما إذا لم يخرج الدم بها عن كونه دما ففي الصورة الأولى لا ينبغي الإشكال فيما أفتى به من عدم العفو و الوجه فيه واضح، و أما في الصورة الثانية فتدخل في العفو من ناحية كونه دما، بل و كذلك في الثالثة إلا ان ناحية الرطوبة محل تأمل جدا، إذ لو انفصلت عنه و لاقت موضعا آخر فلا كلام في عدم العفو عنها و أما لو لم تنفصل و لم تتعد محل الدم فالعفو لا يخلو عن اشكال و ان لم يزد المجموع عن مقدار المعفو عنه.

و أشكل من ذلك ما إذا تعدت الرطوبة عن الدم إلى الأطراف مع عدم خروج المجموع عن مقدار المعفو عنه، و السر في ذلك انها ان لم تنفذ الى الثوب دخلت في المحمول المتنجس، و ان نفذت اليه دخلت في قابلية المتنجس للتنجيس- و حينئذ- يكون غير معفو عنه لأن الثوب- حينئذ- يكون متنجسا بالماء المتنجس فلا يعفى عنه من هذه الجهة و ان كان معفوا عنه من جهة تنجسه بالدم.

و نحن- و ان قلنا بقابلية المتنجس لان يتنجس بالمتنجس لما حقق في محله- لكن انما نلتزم بذلك فيما إذا لم يكن المنجس لهما واحدا شخصيا، و أما إذا كان المنجس لهما واحدا شخصيا- كما فيما نحن فيه- فلا نلتزم به، و بناء على ذلك‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست