responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 288

كما انه لو وصل الى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد و ان لم يكن طبقتين (1).

[ (مسألة- 2) الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد]

(مسألة- 2) الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه. و ان لم يبلغ الدرهم. فان لم يتنجس بها شي‌ء من المحل- بأن لم تتعد عن محل الدم- فالظاهر بقاء العفو، و ان تعدى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه اشكال، و الأحوط عدم العفو (2).


باختلاف المواضيع: (فتارة) ينفذ الدم في الثوب و يخرج من الطرف الآخر،- فحينئذ- يكون الخارج المرئي في الطرف الآخر هو السطح الثاني للدم، و لا إشكال في كونه واحدا و ان كان ذا سطحين. (و اخرى) يكون الثوب سميكا مثل النمد و بعض الألبسة السميكة، فنفوذ الدم من جانب آخر ربما يوجب صدق التعدد بنظر العرف، لأن البعد بين السطحين موجب لعد سطحي ذلك الدم دمين عرفا. (و ثالثة) يكون للثوب طيات مثل الظهارة و البطانة، فالظاهر ان النفوذ في المقام يوجب التعدد. (و رابعة) يكون تعدد الطيات في الثوب الواحد بأن كان البعض منه على البعض من باب الاتفاق، ففي هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في كونه متعددا- فلاحظ.

(1) هذا انما يصح إذا كان وصول الدم الثاني قبل تفشي الدم الأول، اما لو كان بعده فالظاهر انه انما يكون من قبيل وقوع الدم على الدم،- فحينئذ- لا أثر للدم الثاني. نعم إذا كان يوجب زيادة في المساحة بحيث يكون الدم المتفشي أكثر من الدرهم فلا مجال للعفو، لزيادته على مقدار الدرهم كما هو الفرض.

(2) لا يخفى ان المفروض في المقام هو طهارة تلك الرطوبة في حد نفسها،

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست