responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 285

و إذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو (1).


(1) قد يكون الدم المتفرق ما دون الدرهم، فهو معفو عنه قطعا سواء كان في الثوب أم في البدن أم فيهما، و قد يكون بقدر الدرهم أو أزيد لو اجتمع- فحينئذ- وقع الخلاف في العفو مطلقا، و عدمه كذلك، و التفصيل بعدم العفو إذا كان متفرقا بحيث كان موجودا في أطراف الثوب و البدن و بالعفو إذا لم يكن كذلك، و لكن الإنصاف ان ما ذهب اليه المشهور من عدم العفو مطلقا هو الصحيح، لأن الذوق لا يرى فرقا بين ما كان الدم مجتمعا بمقدار الدرهم أو أزيد و ما كان الدم متفرقا كذلك، و ان كان كل واحد من تلك النقاط لا يكون بمقدار الدرهم و الفاصلة بينهما لا تكون إلا بمقدار قليل، و لشمول إطلاق ما دل على ان ما زاد على الدرهم فهو غير معفو، و هو مفهوم قوله (ع): «و ما لم يزد على مقدار الدرهم» إذ لم يفرق فيه بين المجتمع و المتفرق، و لا يقابل ذلك الا صحيح ابن أبي يعفور المتقدم و مرسلة جميل.

و من الواضح ان قيد الاجتماع فيهما انما يكون بمعنى الفرض و التقدير- أي لو اجتمع- و ليس للاجتماع دخل في الموضوع، فإنه في الصحيح [1] عن الرجل يكون في ثوبه فقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلاته؟ قال (ع): يغسله و لا يعيد صلاته إلا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة». و في مرسل جميل [2] «لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب و فيه الدم متفرقا شبه النضح، و ان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم».

فالضمير في «يكون» في كلا الخبرين راجع الى الدم المفروض كونه متفرقا‌


[1] الوسائل، الباب 30 من أبواب النجاسات- الحديث 1

[2] الوسائل، الباب 30 من أبواب النجاسات- الحديث 4

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست