responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 284

أو من نجس العين، أو الميتة، بل أو غير المأكول ما عد الإنسان على الأحوط بل لا يخلو عن قوة (1).


و بالجملة المسألة إجماعية، فإن تم فلا محيص عن القول بعدم العفو كما هو الحال في الحيض، و الا فالأمر لا يخلو عن صعوبة خصوصا بالنسبة إلى الاستحاضة و النفاس، و لذا مال في الحدائق إلى إلحاق دم الاستحاضة و النفاس بالدم المعفو عنه. و لكن الإنصاف أن إلحاقهما به أولى للإجماع الذي نقله جملة من الأكابر، بل لم ينقل الخلاف الا ما حكى عن المحقق (قده) حيث ان كلامه مشعر بعدم رضاه بالإلحاق- و فيه ما لا يخفى.

(1) و السر في جميع ذلك ان ما دل على العفو انما يدل على العفو عن النجاسة الدموية، و ذلك لا يلازم العفو عن النجاسة الكلبية فضلا عن العفو عن كونه مما لا يؤكل أو كونه من الميتة، فإنها بذاتها مانعة لا من حيث نجاستها.

و من الواضح ان لكل نجاسة أثرا خاصا لها لا يرتفع الا برافع من قبل الشارع، فاذا عفى الشارع عن النجاسة الدموية و اجتمع معها أحد هذه الجهات المذكورة فليس هذا الا من قبيل اجتماع عدم المقتضى للبطلان مع المقتضى لبطلان الصلاة فما هو المقتضى لبطلانها يؤثر أثره.

و لعل ما أفاده الراوندي (قده)، من عدم العفو لكونه دم نجس العين راجع الى هذا المعنى و ليس مراده ان نجاسته أغلظ بل المراد انه دم و انه من نجس العين، فاذا كان معفوا من جهة كونه دما فلا يكون معفوا من جهة كونه من نجس العين، نعم إذا أريد من غير المأكول هنا ما يشمل الإنسان فقد حقق في محله بأنه لا يكون مانعا من صحة الصلاة من هذه الجهة لانصراف غير المأكول في لسان الأدلة الى غير الإنسان مما شأنه المأكولية.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست