responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 286

و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حده سعة أخمص الراحة، و لما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل و هو الأخير (1).


فلا بد ان يكون المراد من كونه مجتمعا هو الفرض و التقدير، بمعنى ان هذا الدم الذي انتشر في الثوب لو اجتمع و كان بمقدار الدرهم فيكون موجبا لبطلان الصلاة، و ليس المرجع مطلق الدم حتى يكون الدم المحكوم عليه بالبطلان هو الدم المجتمع و يكون الاستثناء في الصحيح منقطعا، بحيث يكون المحكوم عليه بالبطلان هو غير هذا الدم المسؤول عنه. أما المرسل فلا يتأتى فيه ذلك لعدم الاستثناء فيه، و انما يكون مفاده الاشتراط- أعنى اشتراط العفو بما إذا لم يكن الدم المتفرق بمقدار الدرهم لو فرض اجتماعه- فان ذلك المتفرق يكون مبطلا- حينئذ- في حال تفرقه، و لا يتوقف إبطاله على اجتماعه.

و قد عرفت من ذلك ان قوله (ع): «مجتمعا» في كلا الخبرين حال لا خبر بعد خبر في الصحيح، أو خبر أولا في المرسل، و هي من قبيل الحال المقدر من الضمير المستتر في «يكون» العائد إلى الدم المتفرق، و العامل فيه ما تضمنه نسبة مقدار الدرهم اليه. و لا نعني بالحال المقدر نظير ما قالوه في قوله تعالى:

فَادْخُلُوهٰا خٰالِدِينَ بل نعني أنها مأخوذة مقدرة بمنزلة الشرط، و ان الحاصل هو ان الدم المنتشر لو كان بمقدار الدرهم في صورة الاجتماع لكان مانعا، بخلاف ما إذا لم يكن بهذا المقدار عند الاجتماع فلا يكون مانعا من صحة الصلاة.

(1) ان التزمنا بصحة ما رواه بعض العامة من قوله 6: «تعاد الصلاة» من قدر الدرهم من الدم» كما تقدم نقله عن وسائل السيد الكاظمي (قده) و أغمضنا عن مناقشة بعضهم في ضعف سنده فلا يبعد القول بأن المراد من الدرهم هو ما كان في عصره 6،- فحينئذ- يلزم علينا الفحص عما دار في عصره 6

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست