responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 283

..........


مسندا الى ابي جعفر و ابي عبد اللّه- 8-: «لا تعاد الصلاة من دم تبصره غير دم الحيض فإن قليله و كثيره في الثوب ان رآه أو لم يره سواء» قال في الجواهر في خبر بصير المروي في الكافي بل و موضع من التهذيب كذلك لكن بزيادة «لم» بعد دم، و يستفاد منه ان رواية الكافي خالية من حرف النفي. و نقل في متن الوافي عن الكتابين و لم يشر الى اختلاف بينهما من حيث وجود «لم» و عدمه. و في وسائل الكاظمي (قده) «من دم لا تبصره» كما في رواية الكليني أو «لم تبصره» كما في رواية الشيخ «غير دم الحيض».

و قال الوحيد البهبهاني (قده) في حاشية المدارك على قوله «لم تبصره» لعل المراد من لم تبصره من حيث العلة شهادة قوله: «فإن قليله و كثيره» و لأن الجهل لا خصوصية له بالدم- فتأمل، أو لأن أحدا من الأصحاب لم يقل بأن الجهل في دم الحيض يوجب إعادة الصلاة و في غيره من الدماء لا اعادة فيه. و نحو ذلك في شرح النجاة.

و كيف كان لو دل قوله (ع): «ان رآه أو لم يره» على وجوب الإعادة عند الجهل في دم الحيض فلا إشكال في سقوط هذه الجملة لمخالفتهما كما أجمع الأصحاب عليه، و لكن سقوطها لا يوجب سقوط ما قبلها، و هي الجملة التي تدل على التسوية بين القليل منه و الكثير، و حمل القليل فيها على ما لا يرى بعيد، فلا محالة يجب حمله إما على القليل المعروف- اعنى ما يكون أقل من الدرهم- أو حمله على القليل العرفي- أعني مطلق المقابل للكثير- و على الأول يكون أخص من أخبار العفو عما كان أقل من الدرهم، و على الثاني يكون بينه و بينهما عموم من وجه و يكون المرجع في مورد الاجتماع، و هو دم الحيض الذي يكون أقل من الدرهم، هو عمومات المنع.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست