responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 274

[ (مسألة- 6) إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا]

(مسألة- 6) إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه (1).


تسلم المطلقات عن القيد، أو نرفع اليد عن صريح الطائفة الثانية حتى نقيد تلك المطلقات، فلا مناص من الحمل في الطائفة الأولى- كما هي عادة الفقهاء في أمثال هذه المقامات- مما يكون شبيها بالجمع التبرعي.

و أقصى ما يمكن ان يقال فيه: ان قوله (ع): «و لست أغسل ثوبي حتى تبرأ» صريح في نفي الوجوب، و قوله (ع) في موثقة سماعة: «الإمرة واحدة» ظاهر في الوجوب فيتعارضان فتسقط دلالة الثاني على الوجوب و دلالة الأول على نفي الوجوب و يبقى دلالة الثاني على نفس الطلب، فيكون هذا عبارة عن الاستحباب. (و لا يخفى ما فيه)، إذ هذا مبني على القول بتبعيض دلالة الثاني- أعني أصل الطلب و الوجوب- و من الواضح انه لا يبعض مفاد الأمر لأنه بسيط- فتأمل.

(1) اعلم ان المصنف (قده) قد اختلفت كلماته في موارد التمسك بالعموم بالشبهة المصداقية، فقد جوزه في بعض المقامات و منعه في بعضها، و على كل حال فما نحن فيه أحد موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فمن جوز التمسك يلزمه الإفتاء بعدم العفو كما هو واضح، و اما من منع عنه (فتارة)، يلتزم بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي كما في أصالة عدم القرشية و- ح- فيلزمه القول بعدم العفو، و اخرى لا يلتزم بالأصل المزبور. و مع هذا الفرض (فتارة) يعتبر النجاسة مانعة، و المرجع فيها عند الشك هو أصالة البراءة عن المانعية في الدم المشكوك (و اخرى) يعتبرها شرطا، و على هذا فلا مجرى لأصالة الطهارة في المقام للعلم بنجاسة الدم الموجود و إنما الشك في العفو عنه، المتعين فيها هو الاحتياط للشك في تحقق الشرط. نعم يمكن ان يدعي بأن اشتراط الطهارة من‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست