responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 275

[ (مسألة- 7) إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة]

(مسألة- 7) إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد، فلو بر بعضها لم يجب غسله، بل معفو عنه حتى يبرأ الجميع. و ان كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية


هذا الدم مشكوك، و الأصل البراءة منه- فتأمل.

ثم ان كان الدم مرددا بين كونه دم جرح أو دم حيوان أو إنسان غيره فلا يمكن التمسك بالاستصحاب بمفاد ليس الناقصة- كما هو واضح. و أما إذا كان مرددا بين كونه دم جرح أو دم رعاف فيمكن ان يستند إليه، إذ الدم الموجود قبل خروجه كان متصفا بعدم كونه دم جرح، فيستصحب ذلك فيه إلى هذا الحال و نحكم فيه بعدم العفو، و لكن مع ذلك لا يتم إذ بعد خروجه يقع التردد بين خروجه من جرح أو خروجه من غيره كالرعاف، و لا أصل يحرز به أحد الخروجين إلا بدعوى انه لا أثر يترتب على الخروج، و انما المدار على كون الدم دم جرح أو عدم كونه دم جرح، و استصحاب كونه دم جرح مانع من نفي آثار كونه دم جرح.

و لكن (لا يخفى ما فيه) فان الدم في الباطن لا أثر له بل هو طاهر كما بنينا على ذلك، و عليها فان كان خروجه عن جرح فهو معفو عنه، و ان لم يكن خروجه عن جرح فهو غير معفو عنه و ان كان نجسا في كلا الحالين، و استصحاب عدم خروجه بالجرح لا يثبت كونه موجودا في الباطن، فلا محالة إنما يجرى لإثبات كون خروجه لم يكن خروجا عن جرح، فعاد الإشكال إذ هذا الدم حينما كان في الباطن- و ان صدق عليه انه لم يخرج بالجرح- إلا ان ذلك لا يعين كون خروجه من غير الجرح.

و بعبارة اخرى: ان العفو و عدمه انما يترتبان على الدم الخارج، و حيث انه يكون على نوعين فأصالة عدم أحدهما لا يثبت الآخر.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست