نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 273
قرح أو جرح باطني خرج دمه الى الظاهر (1).
[ (مسألة- 4) لا يعفى عن دم الرعاف]
(مسألة- 4) لا يعفى عن دم الرعاف و لا يكون من الجروح (2).
[ (مسألة- 5) يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه]
(مسألة- 5) يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة (3).
و يمسح يده «يمسحه بيده» بناء على اقتران القيح بالدم.
(1) لإطلاق أدلة القروح و الجروح، و دعوى الانصراف الى الجرح الظاهر العفو عن تلويث اليد لعله مناف لما في موثقة عمار [1] من قوله (ع): يمسحه قابلة المنع، فالمدار إنما هو في صدق انه به قرح أو جرح- سواء كان داخليا أو خارجيا. نعم يمكن دعوى الانصراف عن مثل دم الصدر و الرئة و نحو ذلك من دم الأمعاء و المعدة، فإنه خارج عما ثبت العفو بالنسبة إليه.
(2) لكونه من قبيل النزيف و انفجار العروق، و لو سلمنا كونه عن جرح و لو في العرق فهو ليس من الجروح المستقرة لأنه يندمل في مدة قصيرة، و قد تقدم اشتراط الاستقرار و الدوام فيه- مضافا- إلى ما ورد في روايات كثيرة تدل على عدم العفو عنه و قطع الصلاة لأجله- كما تضمنته رواية زرارة الواردة في الاستصحاب.
(3) للجمع بين ما دل على الوجوب و ما دل على عدمه، حيث ان موثقة سماعة، و رواية السرائر ظاهرتان في الوجوب. و لكن رواية أبي بصير [2] «و لست أغسل ثوبي حتى تبرأ» و موثقته الأخرى [3] «فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم» صريحتان في عدم الوجوب بل و آبيتان عن التقييد، فيدور الأمر بين أن نرفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى و نحملها على الاستحباب حتى