responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 272

و الدواء المتنجس الموضوع عليه، و العرق المتصل به في المتعارف. أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت اليه و تعدت الأطراف فالعفو عنها مشكل، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج (1).

[ (مسألة- 2) إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو]

(مسألة- 2) إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو، كما انه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى، فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده، أو الخرقة المتلوثتين على خلاف المتعارف (2).

[ (مسألة- 3) يعفى عن دم البواسير]

(مسألة- 3) يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة، و كذا كل


وقيحا. يصلي في ثيابه و لا يغسلها» و في خبر عبد الرحمن [1] «فيسيل منه الدم و القيح. دعه فلا يضرك ان تغسله» بل رواية أبي بصير [2] «ان بي دماميل» و غيرها مما تضمن القروح دال على اغتفار نجاسة القيح بملاقاته للدم، إذ القرح و الدمل يلزمها خروج القيح الملاقي للدم غالبا.

(1) لانصراف الأدلة إلى المتعارف. نعم لو أنكرنا الانصراف فالعفو في جميع هذه الموارد مشكل خصوصا في الرطوبة الخارجية، كالقطرة التي وقعت على الجرح ثم سرت منه إلى ثوبه أو بدنه. و لذا قال في المدارك: «و ان أصابه مائع طاهر كالعرق و نحوه فالأظهر سريان العفو إليه لإطلاق النص و مس الحاجة، و استقرب في المنتهى العدم، قصرا للترخيص على موضع النص و هو الدم، و لا ريب انه أحوط»- انتهى. و قال صاحب الحدائق: «و هو جيد». نعم إذا استلزم العسر و الحرج فلا محالة يكون معفوا عنه و لكنه خارج عن محل الكلام.

(2) قد تقدم فيما سبق ان الميزان في جميع هذه الفروع هو سماع دعوى المتعارف و الدخول في المتعارف و الخروج عنه. نعم ما حكم المصنف (قده) بعدم‌


[1] الوسائل- الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 6

[2] الوسائل- الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث 1

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست