responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 271

و لا يختص العفو بما في محل الجرح، فلو تعدى عن البدن الى اللباس، أو الى أطراف المحل كان معفوا، لكن بمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح، و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر، و الصغر، و من حيث المحل، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح (1).

[ (مسألة- 1) كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه]

(مسألة- 1) كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه (2).


تخصيص الأكثر،- مضافا- إلى قوة دلالة قوله (ع): «و لست أغسل ثوبي حتى تبرأ» [1] على كون المورد مما يمكن فيه التبديل، إذ لا ريب في ان إثباته ليست منحصرة بذلك الثوب.

(و لا يخفى) ان التبديل إنما ينفع فيما لو كان في البين فترة تسع الصلاة دون ما لو كان الدم مستمرا، إلا ان نلتزم بأنه مخلص عن النجاسة السابقة و اللاحقة معفو عنها نظير مسألة السلس.

(1) لا بأس بإرجاعه إلى المتعارف في تعيين مقدار العفو، لدعوى انصراف إطلاقات الباب إلى المتعارف، و لعل في بعضها صراحة في ذلك، و إنما يدفعها موثقة عمار [2] المتضمنة لقوله: «و يمسحه و يمسح يده بالحائط» بدعوى ان اليد أجنبية عن محل الجرح، و قد تقدم الكلام على ذلك مفصلا، و حاصله انه لأدلة فيها على وجود الدم مع انه كان في الصلاة، فاضطراره يوجب ذلك فلا يكون خارجا عن المتعارف.

(2) لما ورد فيما تقدم من صحيحة ليث [3] «فجلده و ثيابه مملوة دما‌


[1] الوسائل- الباب 22 من أبواب النجاسات- الحديث 1

[2] الوسائل- الباب 22 من أبواب النجاسات- الحديث 8

[3] الوسائل- الباب 22 من أبواب النجاسات- الحديث 5

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست